استفتاء 1015: الصلاة إذا كان إمام الجماعة يلحن في بعض آيات الحمد والسورة، فهل للمأموم قراءة الآيات التي يخطئ فيها الإمام ويكتفي بذلك؟ الجواب: إذا كان اللحن مما يخل بصحة القراءة فلا يجوز الإئتمام. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 3537: الصلاة إذا لم أقرأ ( لا إله إلا الله) في التسبيحات الأربع بلغظ صحيح سهوًا هل تجب إعادة الصلاة؟ الجواب: إذا كانت المسألة عن سهو فإذا انتبه قبل الركوع أعاد الذكر صحيحاً أما إذا انتبه في الركوع أو بعده مضى في صلاته ، ولا شيء عليه . استفتاء 2220: الصلاة مـا حـكـم قـول يا محمـد أو يا علي أو غير ذلك من أسماء المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين في الصلاة؟ الجواب: إن كان بقصد العبادة يجوز. استفتاء 1678: الصلاة شخص كان يقرأ في صلاته الواجبة بعد سورة الفاتحة سورة الضحى فقط دون أن يضيف إليها سورة الانشراح، ويقرأ سورة الفيل دون أن يضيف إليها سورة قريش جهلًا منه بالحكم، ما حكم صلاته السابقة؟ الجواب: صلاته السابقة صحيحة. استفتاء 2691: الصلاة بالنسبة إلى صلاة النوافل لصلاة الظهر، فهل تصح صلاتها بالضحى قبل إقامة الصلاة؟ الجواب: لا تصح. استفتاء 2684: الصلاة ما حكم من فات عليه وقت صلاة الظهر؟ وهل تجب الكفارة إذا كان بسبب النوم؟ الجواب: يجب عليه القضاء فقط.