استفتاء 1015: الصلاة إذا كان إمام الجماعة يلحن في بعض آيات الحمد والسورة، فهل للمأموم قراءة الآيات التي يخطئ فيها الإمام ويكتفي بذلك؟ الجواب: إذا كان اللحن مما يخل بصحة القراءة فلا يجوز الإئتمام. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 3662: الصلاة هل يستحبّ للمأموم إذا أنهى الإمام قراءة سورة التوحيد أن يقول: كذلك الله ربّي؟ الجواب: لايجوز ذلك ، ولكن لاتبطل الصلاة بقولها . استفتاء 899: الصلاة هل يجوز في نية الصلاة القول : اصلى فرض كذا ادامة لذكر محمد وآل محمد ؟ الجواب: - نية الصلاة : أصلي فرض (كذا ) ، أو أصلى صلاة (كذا) قربة إلى الله تعالى . استفتاء 4624: الصلاة هل يجوز الصلاة بقميص عليه صليب مثلا بدلة رياضية او علم دولة يحوي الصليب الجواب: يجوز. استفتاء 2672: الصلاة أحيانًا كثيرة يراودني الشك في وضوئي وفي عدد ركعات الصلاة مع أني أحرص على أدائهما بالشكل الصحيح والمطلوب، فهل ألتفت إلى هذا الشك أم لا؟ وهل يجب غسل الرجلين قبل الوضوء أم لا؟ الجواب: كثير الشك لا يعتنى بشكه. استفتاء 2686: الصلاة امرأة كانت تقول بعد السورة القصيرة في صلاتها: (صدق الله العلي العظيم)، فما حكم صلاتها؟ الجواب: إذا كان بنية الجزئية فلا يجوز، وأما بنية الاستحباب فلا بأس، وإن كان عن جهل فصلاتها السابقة صحيحة.