استفتاء 1084:

الوضوء

في المسألة ( لا يجوز الوضوء من البرادات المخصصة للشرب ) لو صب الماء للشرب وباقي شيء منه، هل يجوز أن يتوضأ به؟

الجواب:

إذا لم يكن قاصدًا بأن يصب أكثر من حاجته ففي هذه الصورة يجوز له أن يتوضأ منه، وأما إذا كان قاصدًا الزيادة فلا يجوز.