استفتاء 1084: الوضوء في المسألة ( لا يجوز الوضوء من البرادات المخصصة للشرب ) لو صب الماء للشرب وباقي شيء منه، هل يجوز أن يتوضأ به؟ الجواب: إذا لم يكن قاصدًا بأن يصب أكثر من حاجته ففي هذه الصورة يجوز له أن يتوضأ منه، وأما إذا كان قاصدًا الزيادة فلا يجوز. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1083: الوضوء هل يجوز الوضوء من البرادات المخصصة للشرب؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 351: الوضوء هل يجوز المسح على الرجل بالإبهام أولاً، وباقي الأصابع ثانيًا؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 2493: الوضوء هل الأكل والشرب بعد الوضوء يبطل الوضوء؟ الجواب: لا يبطل الوضوء. استفتاء 76: الوضوء هل يجب صب الماء في الوضوء من الأعلى، أو يكفي صبه من أي مكان في العضو، والبدء بالغسل من الأعلى؟ الجواب: نعم يجب صب الماء من الأعلى. استفتاء 3945: الوضوء عند المسح على القدم، هل يجب البدء من رؤوس الأصابع أم يكفي المسح من نهاية الأصابع؟ الجواب: يجب مسح ظاهر القدمين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين طولاً ، ويكفي المسمى عرضاً .