استفتاء 1086: الوضوء ما حكم وضوء من كان في مسح رأسه ينزل إلى الجبهة؟ الجواب: جهلاً لا بأس، والوضوء صحيح. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 350: الوضوء لو كانت العينان مغطاتين، ما كيفية الوضوء؟ الجواب: يتوضأ وضوء الجبيرة. استفتاء 1020: الوضوء هل أثناء المسح على القدم الأصابع أولاً بعدين الإبهام؟ الجواب: مسح ظاهر القدم مرة واحدة، ولا يجوز مسح الأصابع أولاً ثم الإبهام. استفتاء 74: الوضوء هل يجوز غسل الوجه باليد اليسرى؟ الجواب: في حال الاختيار لا يجوز، وأما في حال الاضطرار كما لو كانت اليد اليمنى عليلة فجائز. استفتاء 71: الوضوء إذا كانت اليد اليمنى عليلة، بماذا يمسح رأسه؟ الجواب: باليد اليسرى. استفتاء 409: الوضوء في كتاب مختصر المقال سئل المقدس الميرزا حسن قدس سره هذا السؤال: س: سمعت الكثير ينهى عن الغسلة الثانية المستحبة لليد اليسرى معللاً أنه لا يجوز المسح من فضلة غسلة مستحبة؟ الجواب: الغسلة الثانية المستحبة تتلو الغسلة الأولى الواجبة كيفما كان ولا يضر المسح من هذه الثانية وإن كانت مستحبة لأنها ماء الوضوء وصب اليد بنية الوضوء. هل رأي المولى الميرزا عبدالرسول نفسه؟ الجواب: صحيح.