استفتاء 1097: التيمم التيمم للجنب من الحرام، إن لم يتمكن من الغسل لا يطهر عرقه، وإن وجب عليه الإتيان بالعبادات بالتيمم إن ضاق الوقت، فهل بعد خروج الوقت وحصول الماء يقضي الصلاة؟ الجواب: يجب عليه القضاء. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 342: التيمم ما الحكم إذا كانت مواضع التيمم نجسة، ولم يتمكن من طهارتها؟ الجواب: طهارة مواضع التيمم تجب في حال الاختيار. استفتاء 341: التيمم إذا حان وقت الصلاة، ولم يتمكن من طهارة مواضع التيمم؟ الجواب: إذا لم يتمكن من طهارتها يتيمم ويصلي. استفتاء 345: التيمم هل يجوز التيمم على الأحجار إذا كانت متفرقة؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 1097: التيمم التيمم للجنب من الحرام، إن لم يتمكن من الغسل لا يطهر عرقه، وإن وجب عليه الإتيان بالعبادات بالتيمم إن ضاق الوقت، فهل بعد خروج الوقت وحصول الماء يقضي الصلاة؟ الجواب: يجب عليه القضاء. استفتاء 346: التيمم هل يجوز التيمم على الأحجار إذا كانت ملتصقة بعضها ببعض؟ الجواب: نعم يجوز.