استفتاء 1097:

التيمم

التيمم للجنب من الحرام، إن لم يتمكن من الغسل لا يطهر عرقه، وإن وجب عليه الإتيان بالعبادات بالتيمم إن ضاق الوقت، فهل بعد خروج الوقت وحصول الماء يقضي الصلاة؟

الجواب:

يجب عليه القضاء.