استفتاء 1114: الوضوء ما حكم الوضوء للمستحاضة للنافلة؟ الجواب: النافلة مطلقًا لا يجب لهـا الـوضـوء، بل يكفي وضـوء الصلاة، وإن كـان الأحوط الوضوء للنافلة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1086: الوضوء ما حكم وضوء من كان في مسح رأسه ينزل إلى الجبهة؟ الجواب: جهلاً لا بأس، والوضوء صحيح. استفتاء 1114: الوضوء ما حكم الوضوء للمستحاضة للنافلة؟ الجواب: النافلة مطلقًا لا يجب لهـا الـوضـوء، بل يكفي وضـوء الصلاة، وإن كـان الأحوط الوضوء للنافلة. استفتاء 3837: الوضوء السلام عليكم امي احترقت بماء حار وحطت على الكف كريم حروق كيف مع الوضوء الجواب: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ،،، تغطي المكان بشيء ( قطعة قماش أو غيرها ) وتمسح عليها أثناء الوضوء . استفتاء 1080: الوضوء هل يجوز التوضؤ من ماء وضع للشرب إذا كان حارًا لا يصلح للشرب؟ الجواب: يجوز. استفتاء 351: الوضوء هل يجوز المسح على الرجل بالإبهام أولاً، وباقي الأصابع ثانيًا؟ الجواب: لا يجوز.