استفتاء 1136: الصلاة هل تجوز الصلاة على جلد نجس العين؟ الجواب: تجوز إذا لم تكن رطوبة بين نجس العين وثياب أو جسم المصلي، والسجود على ما يصح السجود عليه. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 2009: الصلاة ما حكم السجود على المنديل؟ الجواب: يجوز إذا كان من الورق. استفتاء 163: الصلاة ما حكم الصلاة إذا لم يأتِ المصلي بالتشهد، سواء الأول أو الأخير جهلاً؟ الجواب: الصلاة صحيحة. استفتاء 578: الصلاة إذا زاد المصلي في صلاته بعض الأدعية العامة غير الخاصة بالصلاة سهواً، هل يجب عليه سجدتا السهو؟ الجواب: إذا كان بقصد الذكر فلا. استفتاء 1182: الصلاة إذا أُقيمت صلاة الجماعة والإمام يصلي تمام، والثلاث الصفوف الأمامية تصلي قصرًا، والصفوف الأُخر من الصف الرابع والخامس تصلي تمامًا مع الإمام، فإذا سلمت الثلاثة الصفوف الأمامية في الركعة الثانية، ثم أدركوا الإمام في الركعة الثالثة، فهـل تنفصـل الجماعة في الصف الرابع والخامس، أم صلاتهم صحيحة؟ الجواب: لا تنفصل الجماعة. استفتاء 344: الصلاة في الفتوى: فاقد الطهورين تسقط عنه الصلاة. السؤال: متى يكون المكلف فاقد الطهورين؟ الجواب: يكون المكلف فاقد الطهورين إذا لم يجد ماء، ولا ما يصح التيمم عليه.