استفتاء 1143: الصلاة يستحب للمأموم إذا كانت الصلاة إخفاتية أن يأتي بذكر أثناء القراءة، فلو سمع صوت الإمام بالبسملة هل يسكت أو يكمل؟ الجواب: يكمل الذكر. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 3537: الصلاة إذا لم أقرأ ( لا إله إلا الله) في التسبيحات الأربع بلغظ صحيح سهوًا هل تجب إعادة الصلاة؟ الجواب: إذا كانت المسألة عن سهو فإذا انتبه قبل الركوع أعاد الذكر صحيحاً أما إذا انتبه في الركوع أو بعده مضى في صلاته ، ولا شيء عليه . استفتاء 3444: الصلاة السلام عليكم عندي سؤالين... 1-هل تارك الصلاة في النار ؟ 2-هل تارك بعض الصلوات في النار؟ الجواب: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ,, من ترك الصلاة أو بعضها عن إنكار فيكون منكراً لضروري من ضروريات الإسلام ويعتبر كافراً , والكافر في النار . استفتاء 2667: الصلاة ما حكم أن يتوضئ شخص في مسجد ثم يذهب إلى مسجد أخرى ليصلي؟ الجواب: إذا كان مكان الوضوء وقفًا خاصًا لمسجد معين فلا يجوز له الوضوء ويصلي في غيره، ويمكنه في هذه الحالة إذا أراد أن يتوضأ منه فلينوي للصلاة في ذلك المسجد، ويصلي فيه ولو ركعتين، ثم يجوز الصلاة بذلك الوضوء في أي مكان شاء. استفتاء 3560: الصلاة إذا راود الشخص شك بين الركعة الثانية والثالثة، ثم بنى على الثانية ولم يغلب ظنه على شيء، مع العلم أنه كثير الشك، هل صلاته صحيحة؟ الجواب: - الشك بين الركعة الثانية والثالثة قبل إتمام السجدتين يبطل الصلاة. - الشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين ، أي بعد رفع الرأس من السجدة الثانية يبني على الثلاث ثم يأتي بالرابعة ، ومن بعد إتمام الصلاة يأتي بركعة الاحتياط قائماً . -كثير الشك في الركعات يبني على الأكثر إلا إذا استلزم الفساد فيبني على الصحيح . - وعليه تكون الصلاة في مفروض السؤال غير صحيحة . تعريف كثير الشك : هو الشك ثلاثاً في صلاة واحدة ، أو شك في ثلاث صلوات متواليات فهو كثير الشك ، و يستمر في عدم الاعتناء بشكه إلى أن يخلو من الشك صلوات ثلاث ، فبعده يعتبر بشكه ويعمل بمقتضاه . استفتاء 4120: الصلاة هل يوكد كفارة عن الصلاة لكبيرة سن غير قادره على الحركة ولا تذهب لدورة المياه مثل الطفل لكن الإدراك واعيه نوعا ما لكن ليس بشكل كبير الجواب: ليس هناك كفارة عن الصلاة ، فإذا كانت فاقدة الإدراك كامل وقت الصلاة فليس عليها الأداء ولا القضاء ، أما إذا كانت حاضرة الإدراك فعليها الأداء في وقت الصلاة وإن لم تصلها في وقتها فعليها القضاء خارج الوقت ، وإن حدثت الوفاة ولم تقض فيتم القضاء عنها بعد الوفاة .