إذا قصد المسافر محل عمله الدائم يتم ويصوم من أول سفرة فإذا استمر على هذا الحال مدة أسبوع ويذهب إلى عمله يوميًا، فهل يتم ويصوم إذا عدل إلى غير عمله بعد قصد المسافة لزيارة أو غيرها بناء على أنه أكمل أكثر من ثلاث سفرات لم تتخللها إقامة عشرة أيام؟
الجواب:
إذا عدل عن محل عمله الدائم وقصد المسافة لأمر آخر فحكمه حكم المسافر.