استفتاء 1234: الصوم لو أتى الصائم في نهار شهر رمضان بما يبطل الصيام بالحرام سهوًا، ماذا يجب عليه؟ الجواب: لا يجب عليه شيء. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 328: الصوم هل يجب على الصائم البصق بعد المضمضة، سواء لوضوء واجب، أو مستحب، أو للتبريد، أو للتنظيف، أو للطهارة؟ الجواب: لا يجب، بل يستحب. استفتاء 478: الصوم ما حكم وضع الصائم المرهم في الدبر؟ وما الحكم إذا كان لا يعلم هل يتحول المرهم إلى سائل أم يبقى على جموده؟ الجواب: وضع المرهم في الدبر لا يضر بالصوم. استفتاء 1698: الصوم هل يجوز للصائم نقل الرواية الضعيفة مع علمه بذلك؟ الجواب: نعم يجوز. استفتاء 934: الصوم ما حكم إذا مر على الصائم يومًا ثانيًا وهو باقٍ على صومه عمدًا أو جاهلاً للحكم؟ الجواب: هذا يسمى صوم الوصال، وهو من الصوم المحرم. استفتاء 1250: الصوم لو اضطر للإفطار بسبب العطـش وعـدم التحمـل، لكنه لم يقتصر على الضرورة، بل شرب أكثر، ماذا يجب عليه؟ الجواب: يجب عليه القضاء والكفارة.