الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
  1. الرئيسية
  2. /
  3. الاستفتاءات
  4. /
  5. 1234

استفتاء 1234:

الصوم

لو أتى الصائم في نهار شهر رمضان بما يبطل الصيام بالحرام سهوًا، ماذا يجب عليه؟

الجواب:

لا يجب عليه شيء.


استفتاءات ذات صلة:

استفتاء 328:
الصوم
هل يجب على الصائم البصق بعد المضمضة، سواء لوضوء واجب، أو مستحب، أو للتبريد، أو للتنظيف، أو للطهارة؟
الجواب:
لا يجب، بل يستحب.
استفتاء 478:
الصوم
ما حكم وضع الصائم المرهم في الدبر؟ وما الحكم إذا كان لا يعلم هل يتحول المرهم إلى سائل أم يبقى على جموده؟
الجواب:
وضع المرهم في الدبر لا يضر بالصوم.
استفتاء 1698:
الصوم
هل يجوز للصائم نقل الرواية الضعيفة مع علمه بذلك؟
الجواب:
نعم يجوز.
استفتاء 934:
الصوم
ما حكم إذا مر على الصائم يومًا ثانيًا وهو باقٍ على صومه عمدًا أو جاهلاً للحكم؟
الجواب:
هذا يسمى صوم الوصال، وهو من الصوم المحرم.
استفتاء 1250:
الصوم
لو اضطر للإفطار بسبب العطـش وعـدم التحمـل، لكنه لم يقتصر على الضرورة، بل شرب أكثر، ماذا يجب عليه؟
الجواب:
يجب عليه القضاء والكفارة.