استفتاء 1242: الصوم ما حكم خروج اللسان من الفم للصائم؟ الجواب: جائز. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1695: الصوم إذا قال الطبيب: ( لا ضرر في الصوم )، وكان المكلف خائفًا، فهل يصح منه الصوم؟ الجواب: إن كان خوفه من الضرر معتد به فيجوز له الإفطار ؛ لأن الخوف قد يسبب له ضررًا أكبر. استفتاء 1250: الصوم لو اضطر للإفطار بسبب العطـش وعـدم التحمـل، لكنه لم يقتصر على الضرورة، بل شرب أكثر، ماذا يجب عليه؟ الجواب: يجب عليه القضاء والكفارة. استفتاء 1262: الصوم لو كان خروج الدم مستمرًا من الأسنان لا يتوقف، ما حكم صيامه؟ الجواب: هذا مريض، والمريض لا يصوم، وعليه القضاء بعد شهر رمضان. استفتاء 772: الصوم هل السواك يفطر في نهار شهر رمضان؟ الجواب: يجوز استخدام السواك وهو من المستحبات؛ ولكن إذا أخرج من الفم وأعيد وفيه بلل فيجب أن لا تبتلع هذه الرطوبة، وإذا ابتلعت تكون من المفطرات. استفتاء 480: الصوم هل يكفي في صوم شهر رمضان أن ينويه كله بنية واحدة، أم النية تكون عند كل ليلة؟ الجواب: نعم يكفي، والأحوط النية كل ليلة.