استفتاء 1248: الصوم لو قصد الإفطار ولم يتمكن منه، هل تجب عليه الكفارة، سواء بالحلال أو الحرام؟ الجواب: صيامه باطل، ولكن لا تجب عليه الكفارة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 2408: الصوم هل المني يبطل الصوم لمجرد الفكر، وخاصة إذا كان الإنسان قوي الشهوة، وغير متزوج، ولا يمارس العادة السرية؟ الجواب: إذا كان من عادته الإستمناء وخروج المني بهذه الطريقة يبطل الصوم. استفتاء 1697: الصوم في نهار شهر رمضان أفطرت قبل أن أبلغ حدّ الترخّص جاهلًا بالحكم؟ هل يجب قضاء هذا اليوم مع الكفارة؟ الجواب: يجب القضاء فقط وبدون كفارة. استفتاء 1099: الصوم أفطرت بالاستمناء في نهار شهر رمضان، ماذا يجب عليّ؟ الجواب: القضاء مع جمع الكفارات الثلاث: ( عتق رقبة، إطعام 60 مسكينًا، وصيام شهرين متتابعين ). استفتاء 1094: الصوم تعبت هذا الشهر وذهبت إلى المستشفى، وقال لي الدكتور: لازم أفطر من ٣ إلى ٤ أيام؛ لأن ليس من صالحي أصوم، أحتاج أشرب ماء بكمية كبيرة، وأضطريت أفطر، ففطرت ٣ أيام، ما هو حكم الأيام التي فطرت فيها؟ الجواب: عليك القضاء فقط. استفتاء 1100: الصوم عند لزوم الكفارات الثلاث في الإفطار بالمحرم، كيف يمكن عتق رقبة في هذا الزمن؟ وما هي تفاصيل كفارة الإطعام؟ الجواب: في هذا الزمن يسقط عتق الرقبة؛ لعدم وجوده، وتبقى الكفارتان: ( إطعام 60 مسكينًا، وصيام شهرين متتابعين ).