استفتاء 1250: الصوم لو اضطر للإفطار بسبب العطـش وعـدم التحمـل، لكنه لم يقتصر على الضرورة، بل شرب أكثر، ماذا يجب عليه؟ الجواب: يجب عليه القضاء والكفارة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1247: الصوم لو أفطر بالحرام كالاستمناء أيامًا كثيرة، بحيث لا يستطيع صيام الشهرين المتتابعين لكل الأيام، ما الحكم؟ الجواب: إذا لم يستطع يعمل ما يتمكن عليه، والباقي يسقط. استفتاء 812: الصوم إذا أراد المكلف الصوم عن غيره نيابة، فهل النية تستمر إلى ما قبل الزوال أم يتوسع وقتها إلى الغروب؟ الجواب: إذا كان الصوم مستحبًا فتصح النية إلى ما قبل الغروب، أما إذا كان واجبًا فتكون النية ليلاً، وإذا نسي أو سهى تستمر إلى الزوال. استفتاء 921: الصوم حامل صارت عندها دوخة قوية، لدرجة ما عادت ترى أمامها، فأفطرت؛ خوفًا على الجنين، فما هو حكمها؟ الجواب: الحامل التي يضرها الصوم أو يضر جنينها تفطر، وعليها القضاء، والتصدق عن كل يوم بمد أو مدين من الطعام ( المد ثلاثة أرباع الكيلو ). استفتاء 328: الصوم هل يجب على الصائم البصق بعد المضمضة، سواء لوضوء واجب، أو مستحب، أو للتبريد، أو للتنظيف، أو للطهارة؟ الجواب: لا يجب، بل يستحب. استفتاء 932: الصوم ما حكم الفاطر متعمدًا في يوم من أيام شهر رمضان؟ الجواب: عليه القضاء والكفارة، وهي التخيير بين ( عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينًا ).