استفتاء 1250: الصوم لو اضطر للإفطار بسبب العطـش وعـدم التحمـل، لكنه لم يقتصر على الضرورة، بل شرب أكثر، ماذا يجب عليه؟ الجواب: يجب عليه القضاء والكفارة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 772: الصوم هل السواك يفطر في نهار شهر رمضان؟ الجواب: يجوز استخدام السواك وهو من المستحبات؛ ولكن إذا أخرج من الفم وأعيد وفيه بلل فيجب أن لا تبتلع هذه الرطوبة، وإذا ابتلعت تكون من المفطرات. استفتاء 3712: الصوم اذا تم المداعبة مع الزوجة وخرج مذي بسيط هل يبطل الصوم ؟ الجواب: لا يبطل الصوم . استفتاء 1695: الصوم إذا قال الطبيب: ( لا ضرر في الصوم )، وكان المكلف خائفًا، فهل يصح منه الصوم؟ الجواب: إن كان خوفه من الضرر معتد به فيجوز له الإفطار ؛ لأن الخوف قد يسبب له ضررًا أكبر. استفتاء 469: الصوم إذا مات من وجبت عليه الفدية لعدم صومه شهر رمضان لمرضه قبل حلول شهر رمضان من السنة الجديدة، فهل يجب إخراجه عنه أم لا؟ الجواب: نعم يجب الإخراج. استفتاء 3682: الصوم هل البلغم يفطر ؟ الجواب: الأخلاط التي تنزل من الرأس أو التي تصعد من الصدر إلى الحلق إذا ابتلعها الصائم قبل دخولها إلى الفم فلا شيء عليه وصومه صحيح ، أما إذا دخلت في الفم وابتلعها عالماً عامداً فسد صومه وعليه القضاء والكفارة .