استفتاء 1252: الصوم ما حكم صيام يوم عرفة؟ الجواب: صيام يوم عرفة مستحب إذا لم يكن هناك شك في الهلال، ولم يضعف عن أداء الأدعية، كما هو مذكور في ( أحكام الشريعة ): السابع: صوم يوم عرفة، وهو يوم التاسع من ذي الحجة، بشرط أن لا يضعف عن إتيان أدعيته الكثيرة العظيمة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 269: الصوم لو أن الزوج أتى زوجته وهي نائمة، ولم تعلم بأنها جنب إلا بعد الفجر، ما حكم صيامها؟ الجواب: الاحتياط في الإعادة. استفتاء 332: الصوم الفتوى: من نام وهو جنب في شهر رمضان، واستيقظ مرتين قبل الفجر ونام، ولم يستيقظ إلا بعد الفجر يجب عليه القضاء والكفارة، هل هذا الحكم يشمل جميع أنواع الصيام؟ الجواب: هذا الحكم في صيام شهر رمضان والنذر المعين، وأما باقي أنواع الصيام فيجب إعادتها فقط. استفتاء 1269: الصوم هـل الجـواب عـن الأحكام الشرعية بـدون علـم يُعتبر من الكذب على الله ورسوله وأهل بيته سلام الله عليهم أجمعين؟ الجواب: لا. استفتاء 944: الصوم ما حكم استخدام معجون الأسنان وقطرة العين والأنف والأذن في نهار شهر رمضان؟ الجواب: - المعجون جائز بشرط عدم دخوله إلى الحلق. - قطرة العين والأذن ليس فيهما إشكال. - قطرة الأنف إذا وصلت إلى الحلق يفسد الصوم، وإذا لم تصل إلى الحلق فالصوم صحيح. استفتاء 1245: الصوم هل يجوز الذهاب لعلاج الأسنان في نهار شهر رمضان مع العلم بدخول شيء في الحلق؟ الجواب: لا يجوز.