استفتاء 1258: الصوم ما حكم صيام من أفطر نسيانًا في الصيام الواجب في غير شهر رمضان بغير الأكل؟ الجواب: إذا قضـاءً موسعًا، أو نذرًا مطلقًا تجب الإعادة، وأما القضاء المضيق والنذر المعين والكفارات الصيام صحيح. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1696: الصوم هل يكفي الضعف في جواز الإفطار، كما يفعل بعض الطلاب والعمال الذين يفطرون؛ لعدم قدرتهم على أداء الامتحانات، أو لضعف من العمل؟ الجواب: إن كان الضعف شديدًا ويؤدي إلى الضرر فيجوز الإفطار بما يدفع عنه الضرر لا أكثر، وعليه القضاء. استفتاء 329: الصوم هل يصدق على من نام قبل صلاة المغرب، ولم ينتبه إلا بعد انتهاء وقت صلاة العشاء بأنه نام وسها عن صلاة العشاء، فيجب عليه صيام ذلك اليوم؟ الجواب: لا يصدق عليه. استفتاء 1099: الصوم أفطرت بالاستمناء في نهار شهر رمضان، ماذا يجب عليّ؟ الجواب: القضاء مع جمع الكفارات الثلاث: ( عتق رقبة، إطعام 60 مسكينًا، وصيام شهرين متتابعين ). استفتاء 926: الصوم هل يبطل صوم الشخص الذي نوى أن يتناول المفطر، لكنّه لم يفعل؟ الجواب: إذا صام في شهر رمضان، ثم نوى الإفطار في أثناء النهار عامدًا عاصيًا بطل صومه، وإن تندم وتاب بعد ذلك، ولم يأت بشيء من المفطرات وعليه القضاء. استفتاء 623: الصوم ما هو حد وقت النية لصوم القضاء الموسع والمضيق؟ الجواب: إذا لم ينوي في الليل أو قبل الفجر فيمكن النية صباحًا إلى قبل الزوال.