استفتاء 1258: الصوم ما حكم صيام من أفطر نسيانًا في الصيام الواجب في غير شهر رمضان بغير الأكل؟ الجواب: إذا قضـاءً موسعًا، أو نذرًا مطلقًا تجب الإعادة، وأما القضاء المضيق والنذر المعين والكفارات الصيام صحيح. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 813: الصوم هل يستحب استجابة دعوة المدعو (الداعي ليس صاحب الدعوة وإنما هو أحد المدعوين) للإفطار في الصوم المستحب؟ الجواب: نعم. استفتاء 930: الصوم عمري 15 سنة، وقد أجنبت قبل شهر رمضان المبارك، ولم أغتسل، وصمت أربعة أيام، ما حكم صومي في هذه الأيام الأربعة؟ الجواب: الصلاة والصوم باطلان، ويجب قضاء الصلاة والصوم مع دفع الكفارة للصوم. استفتاء 368: الصوم ما حكم من يقرأ القرآن وعليه أخطاء هل يبطل صومه؟ الجواب: لا يبطل. استفتاء 1268: الصوم 1. لو أغمي على الشخص قبل الفجر، وأفاق بعد الزوال، ولم يأت بمفطر، هل يجب عليه الإكمال؟ 2. هل يجب عليه القضاء؟ الجواب: 1. لا يجب. 2. لا يجب. استفتاء 480: الصوم هل يكفي في صوم شهر رمضان أن ينويه كله بنية واحدة، أم النية تكون عند كل ليلة؟ الجواب: نعم يكفي، والأحوط النية كل ليلة.