استفتاء 1265: الصوم 1. لو أفاق المجنون بعد الزوال، ولم يأت بمفطر، هل يجب عليه الصيام؟ 2. هل يجب عليه القضاء؟ الجواب: 1. لا يجب. 2. لا. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 325: الصوم هل الاحتلام في نهار قضاء شهر رمضان يبطل الصيام؟ الجواب: لا يبطل الصيام. استفتاء 3846: الصوم هل يجوز لي تأجيل صيام الكفارة الى الشتاء بسبب مشقة الصيام اثناء العمل في الصيف؟ أم يجب عليَّ الصيام فورا؟ الجواب: يجوز ذلك . استفتاء 1236: الصوم لو تعارض النذر المعين والقضاء المضيق، أيهما يقدم؟ الجواب: يقدم النذر المعين، ويصوم القضاء بعد شهر رمضان مع كفارة التأخير. استفتاء 1696: الصوم هل يكفي الضعف في جواز الإفطار، كما يفعل بعض الطلاب والعمال الذين يفطرون؛ لعدم قدرتهم على أداء الامتحانات، أو لضعف من العمل؟ الجواب: إن كان الضعف شديدًا ويؤدي إلى الضرر فيجوز الإفطار بما يدفع عنه الضرر لا أكثر، وعليه القضاء. استفتاء 1263: الصوم تقول المسألة: المجنون لو أفاق في الليل قبل الفجر، يجب عليه الصيام. السؤال: لو جن في أثناء النهار، وأفاق قبل الزوال، هل يجب عليه الإكمال؟ الجواب: إذا أفاق قبل الزوال، ولم يأتِ بمفطر يجب عليه الإكمال.