استفتاء 1276: الصوم هـل يجوز للمرأة أن تصـوم مستحبًا إذا كـان عنـدهـا سـبب يوجب عدم صحة الصيام الواجب كالاستحاضة؟ الجواب: نعم يجوز ذلك. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1359: الصوم ما حكم صيام من صار على جنابة في وقت لا يسع للغسل، فاغتسل بدلاً عن التيمم جهلاً منه بأن وظيفته التيمم؟ الجواب: يجب عليه الإمساك مع القضاء والكفارة. استفتاء 936: الصوم هل مضغ العلك في شهر رمضان لا يعد من المفطرات، وإذا لم يعد من المفطرات، هل جميع أنواع العلك الموجودة في الأسواق العربية لا تعد من المفطرات أو هناك شروط؟ الجواب: مضغ العلك إذ لم يكن فيه طعم ليس من المفطرات، أما إذا كان فيه طعم فهو من المفطرات. استفتاء 1100: الصوم عند لزوم الكفارات الثلاث في الإفطار بالمحرم، كيف يمكن عتق رقبة في هذا الزمن؟ وما هي تفاصيل كفارة الإطعام؟ الجواب: في هذا الزمن يسقط عتق الرقبة؛ لعدم وجوده، وتبقى الكفارتان: ( إطعام 60 مسكينًا، وصيام شهرين متتابعين ). استفتاء 443: الصوم هل تسقط الكفارة إذا أفطر في بداية التكليف عالمًا عامدًا؟ الجواب: لا تسقط. استفتاء 922: الصوم بخصوص المرأة المستحاضة بالاستحاضة الوسطى أو الكثيرة، إذا لم تغتسل، هل يعد صومها باطلاً؟ الجواب: إن لم تغتسل اختيارًا يبطل صومها، وإن كان اضطرارًا فالصوم صحيح.