استفتاء 1359: الصوم ما حكم صيام من صار على جنابة في وقت لا يسع للغسل، فاغتسل بدلاً عن التيمم جهلاً منه بأن وظيفته التيمم؟ الجواب: يجب عليه الإمساك مع القضاء والكفارة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1075: الصوم أنا من الأحساء وساكنة بالدمام، وفي شهر رمضان أنزل بين الأسابيع الأحساء في الصباح، هل صومي صحيح؟ الجواب: إذا كانت الأحساء وطنك الأصلي، ولم تعرضي عنها ( أي لازلت تعتبرينها وطنك )، فعليك الصوم والصلاة تمام، وصومك صحيح. استفتاء 934: الصوم ما حكم إذا مر على الصائم يومًا ثانيًا وهو باقٍ على صومه عمدًا أو جاهلاً للحكم؟ الجواب: هذا يسمى صوم الوصال، وهو من الصوم المحرم. استفتاء 3975: الصوم هل لصق النيكوتين التي تصرف طبيا للمساعدة في الاقلاع عن التدخين تفطر؟. الجواب: لا تفطر . استفتاء 1549: الصوم هل ورد كراهة صيام ثلاثة أيام بعد عيد الفطر مباشرةً؟ الجواب: لم تثبت الكراهة. استفتاء 1250: الصوم لو اضطر للإفطار بسبب العطـش وعـدم التحمـل، لكنه لم يقتصر على الضرورة، بل شرب أكثر، ماذا يجب عليه؟ الجواب: يجب عليه القضاء والكفارة.