استفتاء 140: الأسرة في الفتوى: أنه يجوز أن يستخدم كل من الزوجين، أو أحدهما ما يمنع الحمل برضا الطرفين، ومن موانع الحمل هو الربط للرجل ( عملية تجرى له في العورة ). السؤال: هل يجوز إجراء تلك العملية التي تستدعي كشف العورة؟ الجواب: عند الاضطرار جائز. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 2342: الأسرة هل ترتفع النحوسة ( خسوف أو كوامل أو القمر في العقرب ) إذا وافقت تلك الليلة مولد أحد الأئمة عليهم الصلاة والسلام أو ليلة جمعة، بحيث يعقد فيها، ويدخل الزوج على زوجته، ويسكن المنزل وغيرها من الأمور، أم لا ترتفع؛ لأنها ليالي منهيٌ عنها؟ الجواب: نعم الكراهة ترتفع. استفتاء 1679: الأسرة في الزواح المنقطع إذا وهب الزوج المدة المتبقية من العقد للزوجة قبل أن يدخل بها، فهل تستحق كامل المهر أم نصفه؟ الجواب: تستحق نصف المهر. استفتاء 2607: الأسرة هل يجوز للرجل بناء عضلات جسمه؟ الجواب: لا بأس في مفروض السؤال. استفتاء 102: الأسرة هل يجوز للنساء مشاهدة أجساد الرجال الذين يخلعون ثيابهم أثناء العزاء؟ الجواب: إذا لم يكونوا معروفين عندهن جائز. استفتاء 2612: الأسرة هل يجوز تطويل الشعر للرجل ما يقارب أقل من نصف الظهر؟ الجواب: إذا كان تشبهًا بالنساء فلا يجوز، أما إذا لم يكن فيكره.