استفتاء 140: الأسرة في الفتوى: أنه يجوز أن يستخدم كل من الزوجين، أو أحدهما ما يمنع الحمل برضا الطرفين، ومن موانع الحمل هو الربط للرجل ( عملية تجرى له في العورة ). السؤال: هل يجوز إجراء تلك العملية التي تستدعي كشف العورة؟ الجواب: عند الاضطرار جائز. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 909: الأسرة بلغت جدتي من العمر الثامنة والثمانين وفقدت عقلها بسبب الشيخوخة، ومن ثم توفت، فهل يسقط عنها فروض الصوم والصلاة أم لا؟ وما يجب أن نفعله لإبراء ذمتها؟ الجواب: إذا كانت فاقدة الشعور والإدراك فيسقط التكليف ولا شيء عليها. استفتاء 2539: الأسرة هل يجوز التمتع بالمرأة المجاهرة بالزنا؟ الجواب: يجوز على كراهة شديدة. استفتاء 1203: الأسرة لو كانت المرأة المعقود عليها غير مدخول بها في السفر، فمن تتبع؟ الجواب: تتبع والدها. استفتاء 1724: الأسرة هل يحق للزوج المطالبة بحقوق الفراش ما دامت الزوجة لم يدخل بها؟ الجواب: لا يحق له. استفتاء 1689: الأسرة هل يمكنني أن أعطي مبلغ صدقات بيتي، أي عائلتي وأبنائي، إلى بيت أبي وأمّي حيث وضعهما المادي والاقتصادي ضعيف، أو أشتري لهم به حاجة من حاجاتهم؟ الجواب: الأب والأم واجبي النفقة فلا يجوز إعطاؤهما من الصدقات.