استفتاء 1457: الحج لو كان المحرم يعلـم بضيق الوقـت، هـل يجوز له أن يطوف، ويقطع الطواف ويكمل؟ الجواب: يجوز. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 89: الحج أجبتم بأنه إذا عُيِّن الهدي يجوز عند الاضطرار تقديم الحلق على الذبح. السؤال: هل يجوز تقديم أعمال مكة على الذبح؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 31: الحج الآن في أيام الحج لا يسمحون للعاجز أن يطوف محمولاً إلا من الطابق الثاني، هل يجب أن يطوف محمولاً وبعدها يستنيب، أو تكفي النيابة؟ الجواب: تكفي النيابة. استفتاء 2513: الحج س/ اذا اعتمرت من قبل وبروح منى للعمل تبع المسالخ قبل ماتكمل ٣٠ يوم بس قبل مااطلع من مكه بتكمل ٣٠ يوم. هل تجب العمره ام لا؟ الجواب: - المعتبر الدخول إلى مكة , فإذا تم الدخول إلى مكة قبل إكمال ثلاثين يوماً من العمرة السابفة لايلزم العمرة . استفتاء 1461: الحج لو خرج الطائف من حدود الطواف، وأكمل الطواف جهلاً، ما الحكم إذا علم وهو في مكة، وإذا رجع بلاده؟ الجواب: لا بأس. استفتاء 1487: الحج هل يجوز رمي الجمرات من الأدوار العليا؟ الجواب: نعم.