استفتاء 1501: الحج المرضى والعجزة والنساء إذا خرجوا من مزدلفة ليلة العاشر قبل الفجر، وذهبوا إلى منى، ورموا الجمرة، هل يجوز لهم التقصير مع تعين الهدي؟ الجواب: لا، بل يجب التقصير في النهار، إلا عند الضرورة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 546: الحج هل يجوز السعي في الأدوار العلوية؟ الجواب: لا يجوز، وإنما يقتصر ذلك على الدور الأرضي والسرداب، مع مراعاة التأكد من الوصول للجبلين؛ لأنه أحيانًا توضع حواجز تمنع الوصول إلى الجبلين. استفتاء 598: الحج هل يتبع المسجد في عقد النية بلا نذر المواقف القريبة للمسجد، أي هل يجوز عقد نية الإحرام في نفس مواقف السيارات القريبة للمسجد بلا نذر؟ الجواب: المواقف لا تتبع المسجد. استفتاء 18: الحج لو نوى الحاج أن يبيت في منى نصف الليل الآخر وخرج من منزله قبل الوقت، ولكن الازدحام منعه من الدخول في حدود منى إلا بعد منتصف الليل الآخر، هل تجب عليه الكفارة؟ الجواب: لا تجب. استفتاء 1494: الحج من كان نائبًا في حجة الإسلام، هل يقصر أو يحلق؟ الجواب: النائب في حجة الإسلام يقصر إذا هو حج حجة الإسلام عن نفسه. استفتاء 597: الحج في ليلة النفرة من عرفات إلى المشعر الحرام يتصاعد من السيارات بخار الديزل الخانق، فهل يجوز للحاج أن يضع قناع واقي ( كمام ) على أنفه وفمه فقط خصوصًا إذا كان يستخدم الباصات المكشوفة؟ الجواب: لا بأس به سيما إذا أحس الضرر.