استفتاء 1501: الحج المرضى والعجزة والنساء إذا خرجوا من مزدلفة ليلة العاشر قبل الفجر، وذهبوا إلى منى، ورموا الجمرة، هل يجوز لهم التقصير مع تعين الهدي؟ الجواب: لا، بل يجب التقصير في النهار، إلا عند الضرورة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1326: الحج هل يشترط الفورية في طهارة إحرام المحرم إذا تنجس بعد عقد الإحرام، أم يجوز التأخير إلى وقت الصلاة؟ الجواب: يجوز التأخير إلى وقت الصلاة. استفتاء 1468: الحج هل يجوز الطواف في الرواق بالعربة؟ الجواب: يجوز ذلك. استفتاء 725: الحج هل يجوز الخروج من منى إلى مكة ليلة الحادي عشر أو الثاني عشر بعد طلوع الفجر أم لابد بعد طلوع الشمس؟ الجواب: بعد طلوع الفجر. استفتاء 1486: الحج هل يجوز للمرضى والعجزة والنساء الاكتفاء بالمرور في مزدلفة وهم في السيارة ليلة العاشر؟ الجواب: نعم يجوز. استفتاء 1285: الحج هذه مسائل أربع، فما هو رأيكم؟ مسألة 1: إذا استقر عليه الحج بأن استكملت الشرائط وأهمل حتى زالت أو زال بعضها صار دينًا عليه، و وجب الإتيان به بأي وجه تمكن، وإن مات فيجب أن يقضى عنه إن كانت له تركة، ويصح التبرع عنه. مسألة ٢: إذا استقر عليه العمرة فقط أو الحج فقط كما فيمن وظيفتـه حـج الإفراد والقران، ثم زالت استطاعته فكما مر يجب عليه أيضًا بأي وجه تمكن، وإن مات يقضى عنه. مسألة 3: تقضى حجة الإسلام من أصل التركة إذا لم يوص بها، سواء كانت حج التمتع أو القران أو الإفراد، وكذا إذا كان عليه عمرتهما. مسألة 4: لا يجوز للورثة التصرف في التركة قبل استئجار الحج إذا كان مصرفه مستغرقًا لها، بل مطلقًا على الأحوط إلا إذا كانت واسعة جدًا فلهم التصرف في بعضها حينئذ مع البناء على إخراج الحج من بعضها الآخر كما في الدين، فحاله حال الدين. الجواب: المسائل كما قررت.