استفتاء 1503: الحج إذا كان طواف النساء للعمرة المفردة باطلاً، هل يسقط إذا ذهب وأتى بعمرة ثانية؟ الجواب: لا، لابد من إتيان طواف النساء للعمرة الأولى. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1316: الحج هل رضاع الطفل من أمه مانع لها من أداء الحج؟ الجواب: ليس بمانع. استفتاء 1462: الحج لو خرج الطائف خارج حدود الطواف اعتمادًا على رأي الغير؟ الجواب: إذا كان في مكة يعيد، وفي خارجها لا يعيد. استفتاء 1508: الحج هل يجوز لبس النظارة؛ لأجل إبعاد الساتر عن الوجـه بـدل المقوى ( الرفرف )؟ الجواب: يجوز إذا كان لبسها يبعد الغطاء عن الوجه. استفتاء 1486: الحج هل يجوز للمرضى والعجزة والنساء الاكتفاء بالمرور في مزدلفة وهم في السيارة ليلة العاشر؟ الجواب: نعم يجوز. استفتاء 1498: الحج إذا ذهب الحاج إلى مكة وأتى بأعمالها، وبقي وقت قبل طلوع الفجر يكفي للوصول إلى منى قبل الفجر، لكنه قريب طلوع الفجر، هل يجب عليه الذهاب إلى منى؟ الجواب: لا يجب عليه الذهاب إلى منى.