استفتاء 1503: الحج إذا كان طواف النساء للعمرة المفردة باطلاً، هل يسقط إذا ذهب وأتى بعمرة ثانية؟ الجواب: لا، لابد من إتيان طواف النساء للعمرة الأولى. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 369: الحج هل يجوز الطواف خلف مقام إبراهيم للعمرة لأن هناك حاجز يمنع الطواف بين الكعبه والمقام بسبب ظروف كورونا وضعته الدولة للسلامة؟ الجواب: يجوز. استفتاء 154: الحج هل يجوز الحلق بالماكينة، ثم الحلق بالموس؟ الجواب: نعم يجوز. استفتاء 970: الحج أنا طالب في الجامعة، وطلب مني الدكتور أن أذهب معاه إلى مكة عن طريق الطيران، فما هي طريقة الإحرام والنية؟ الجواب: يكون الإحرام بالنذر. استفتاء 727: الحج إذا رمى رجل أحد الجمرات بحصاة أو أكثر، وفي أثناء الرمي تكسرت الحصاة، هل يعيد أم يكتفي بما رماه؟ الجواب: يكتفي. استفتاء 1466: الحج لو خرج الطائف من الطواف ورجع، ولم يعلم أين الموضع الذي قطع فيه الطواف، ما حكمه؟ الجواب: يستأنف طوافه، يعني يعيد الطواف من البداية.