الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
  1. الرئيسية
  2. /
  3. الاستفتاءات
  4. /
  5. 1503

استفتاء 1503:

الحج

إذا كان طواف النساء للعمرة المفردة باطلاً، هل يسقط إذا ذهب وأتى بعمرة ثانية؟

الجواب:

لا، لابد من إتيان طواف النساء للعمرة الأولى.


استفتاءات ذات صلة:

استفتاء 369:
الحج
هل يجوز الطواف خلف مقام إبراهيم للعمرة لأن هناك حاجز يمنع الطواف بين الكعبه والمقام بسبب ظروف كورونا وضعته الدولة للسلامة؟
الجواب:
يجوز.
استفتاء 154:
الحج
هل يجوز الحلق بالماكينة، ثم الحلق بالموس؟
الجواب:
نعم يجوز.
استفتاء 970:
الحج
أنا طالب في الجامعة، وطلب مني الدكتور أن أذهب معاه إلى مكة عن طريق الطيران، فما هي طريقة الإحرام والنية؟
الجواب:
يكون الإحرام بالنذر.
استفتاء 727:
الحج
إذا رمى رجل أحد الجمرات بحصاة أو أكثر، وفي أثناء الرمي تكسرت الحصاة، هل يعيد أم يكتفي بما رماه؟
الجواب:
يكتفي.
استفتاء 1466:
الحج
لو خرج الطائف من الطواف ورجع، ولم يعلم أين الموضع الذي قطع فيه الطواف، ما حكمه؟
الجواب:
يستأنف طوافه، يعني يعيد الطواف من البداية.