الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
  1. الرئيسية
  2. /
  3. الاستفتاءات
  4. /
  5. 1503

استفتاء 1503:

الحج

إذا كان طواف النساء للعمرة المفردة باطلاً، هل يسقط إذا ذهب وأتى بعمرة ثانية؟

الجواب:

لا، لابد من إتيان طواف النساء للعمرة الأولى.


استفتاءات ذات صلة:

استفتاء 1316:
الحج
هل رضاع الطفل من أمه مانع لها من أداء الحج؟
الجواب:
ليس بمانع.
استفتاء 1462:
الحج
لو خرج الطائف خارج حدود الطواف اعتمادًا على رأي الغير؟
الجواب:
إذا كان في مكة يعيد، وفي خارجها لا يعيد.
استفتاء 1508:
الحج
هل يجوز لبس النظارة؛ لأجل إبعاد الساتر عن الوجـه بـدل المقوى ( الرفرف )؟
الجواب:
يجوز إذا كان لبسها يبعد الغطاء عن الوجه.
استفتاء 1486:
الحج
هل يجوز للمرضى والعجزة والنساء الاكتفاء بالمرور في مزدلفة وهم في السيارة ليلة العاشر؟
الجواب:
نعم يجوز.
استفتاء 1498:
الحج
إذا ذهب الحاج إلى مكة وأتى بأعمالها، وبقي وقت قبل طلوع الفجر يكفي للوصول إلى منى قبل الفجر، لكنه قريب طلوع الفجر، هل يجب عليه الذهاب إلى منى؟
الجواب:
لا يجب عليه الذهاب إلى منى.