الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
  1. الرئيسية
  2. /
  3. الاستفتاءات
  4. /
  5. 1511

استفتاء 1511:

الحج

هل ( النعناع والورد ) من الرياحين التي لا يجوز للمحرم شمها؟

الجواب:

الأحوط عدم شمهما.


استفتاءات ذات صلة:

استفتاء 1508:
الحج
هل يجوز لبس النظارة؛ لأجل إبعاد الساتر عن الوجـه بـدل المقوى ( الرفرف )؟
الجواب:
يجوز إذا كان لبسها يبعد الغطاء عن الوجه.
استفتاء 605:
الحج
هل يجب التقصير بعد السعي في العمرة المفردة أو عمرة التمتع عند المروة أو يجوز التقصير في أي مكان من مكة المكرمة؟
الجواب:
الواجب عليه هو التقصير بعد السعي وأما المحل غير محدد، وإن كان الأفضل عند المروة.
استفتاء 1470:
الحج
هل يجوز لمن يطوف بجماعة بعد إكمال طوافه أن يأتي بشوط أو أكثر لمن تخلف بشوط أو أكثر؟
الجواب:
يجوز.
استفتاء 727:
الحج
إذا رمى رجل أحد الجمرات بحصاة أو أكثر، وفي أثناء الرمي تكسرت الحصاة، هل يعيد أم يكتفي بما رماه؟
الجواب:
يكتفي.
استفتاء 290:
الحج
إذا اضطر المحرم للبس ثياب متعددة، هل يكفر لكل نوع كفارة؟
الجواب:
عند الاضطرار كفارة واحدة فقط.