استفتاء 1587: الأسرة هل يجوز للمرأة أن تستعمل موانع الحمل من دون إذن ورضا زوجها؟ الجواب: إذن الزوج واجب على كل حال، إلا إذا كان الحمل موجبًا للضرر فيجوز لها أخذ حبوب منع الحمل بدون إذنه. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 2543: الأسرة هل الطلاق أو انتهاء فترة زواج المتعة لها عدة للمرأة؟ وما هي شروط العدة؟ الجواب: زواج المتعة ليس فيه طلاق، وينتهي بانتهاء المدة ويتم الانفصال، ومدة العدة حيضتان. استفتاء 2523: الأسرة ما حكم مداعبة المرأة الأجنبية؟ وهل يعتبر زنا؟ الجواب: يحرم. استفتاء 2532: الأسرة أريد أن أصون نفسي عن فعل الحرام، وأريد أن أتزوج زواج المتعة، وأنا موظف، وعمري 25 ، ولم أتزوج من قبل زواجًا دائمًا أو متعة، وأريد الزواج من فتاة موالية لأهل البيت (عليهم السلام)، وهي ليست بكرًا، ولكن بطريقة غير شرعية، فهل يجوز لي ذلك؟ الجواب: يجوز بإذن وليها. استفتاء 1726: الأسرة هل يجوز للخاطب أن يأخذ الوكالة من نفس المخطوبة فيتولى القبول لنفسه، والإيجاب بالوكالة من المخطوبة؟ الجواب: لا بأس. استفتاء 2042: الأسرة ما حكم إجراء عملية شد وتكبير للصدر وشد للبطن بعد الحمل والولادة؟ الجواب: جائز في حد ذاته.