استفتاء 1587: الأسرة هل يجوز للمرأة أن تستعمل موانع الحمل من دون إذن ورضا زوجها؟ الجواب: إذن الزوج واجب على كل حال، إلا إذا كان الحمل موجبًا للضرر فيجوز لها أخذ حبوب منع الحمل بدون إذنه. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 2338: الأسرة للثيب أربعة معان: أ. زوال البكارة بأي كيفية. ب. زوال البكارة بالوطء مطلقًا. ج. زوال البكارة بوطء الزوج خاصة. د. مجرد كونها متزوجة، أي معقود عليها حتى إذا لم يدخل بها. السؤال: ما رأيكم حفظكم الله وأبقاكم؟ الجواب: زوال البكارة مطلقًا بأي كيفية. استفتاء 2526: الأسرة أنا أبلغ من العمر 27 سنة، وأريد الزوج من المذهب السني، وأنا أعلم أنه لا يصح، وعلمًا أني أبقى على مذهبي، فما حكم ذلك؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 1008: الأسرة هل الدعاء للأرحام يكفي كأقل واجب يقوم به الإنسان لأرحامه؟ وهل يعتبر صلة لهم؟ وهل يجزي ذلك؟ الجواب: الدعاء لهم فيه الأجر والثواب، ولكنه لا يعد صلة رحم إذا لم يكن هناك مانع من الصلة. استفتاء 58: الأسرة لو اعتدي على المرأة في صغرها، بحيث ذهبت بكارتها أو بعضها، ولا يعلم بذلك أحد حتى أهلها، هل يجب عليها أن تخبر خاطبها؟ الجواب: إن كان فيه ضرر عليها لا يجب. استفتاء 490: الأسرة ما حكم إجهاض الجنين قبل اكتمال النمو أي خلال أول أربعين يوم من الحمل؟ الجواب: لا يجوز إلا إذا كان فيه خطر على الجنين أو الأم.