استفتاء 1587: الأسرة هل يجوز للمرأة أن تستعمل موانع الحمل من دون إذن ورضا زوجها؟ الجواب: إذن الزوج واجب على كل حال، إلا إذا كان الحمل موجبًا للضرر فيجوز لها أخذ حبوب منع الحمل بدون إذنه. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 816: الأسرة هل يجوز زواج المتعة بالبنت البكر إذا كانت رشيدة بدون أذن الولي؟ الجواب: لا يجوز إلا بإذن الولي. استفتاء 1691: الأسرة رجل طلق زوجته طلاقًا بائنًا، ولها صور عنده، فهل يجوز له أن ينظر إلى صور زوجته المطلقة؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 2517: الأسرة ما هو حكم الجماع إذا طهرت المرأة من الحيض ولم تغتسل؟ وإذا وجدت الكفارة فما هي؟ الجواب: يجوز على كراهة بعد غسل المحل جماع المرأة التي طهرت من الحيض قبل أن تغتسل، ولا يترتب كفارة. استفتاء 376: الأسرة لو كانت البنت في صغرها فيها فشل كلوي، وتعالجت بوضع كلية. السؤال: هل يجب عليها أن تخبر من أراد الزواج منها قبل العقد؟ الجواب: لا يجب. استفتاء 1683: الأسرة هل يجب على الزوجة الاستئذان من زوجها إذا أردت استضافة أحدًا من أقاربها - مثلًا - أمها، أختها، صديقاتها، وغيرهما في بيت الزوجية؟ الجواب: إذا لم تعلم يقينًا بعدم رضاه فلا يجب.