استفتاء 1587: الأسرة هل يجوز للمرأة أن تستعمل موانع الحمل من دون إذن ورضا زوجها؟ الجواب: إذن الزوج واجب على كل حال، إلا إذا كان الحمل موجبًا للضرر فيجوز لها أخذ حبوب منع الحمل بدون إذنه. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 377: الأسرة من عقد على امرأة بالعقد المنقطع، وقبل نهاية المدة أراد أن يعقد عليها العقد الدائم. السؤال: هل يجب عليه أن يهبها باقي المدة قبل إجراء العقد الدائم؟ الجواب: نعم يجب أن يهبها باقي المدة قبل العقد. استفتاء 513: الأسرة ما حكم اتهام الوالد لولده بالاتهامات الباطلة، واتهامه بارتكاب المحرمات؟ علمًا بأنه لم يفعل شيئًا من هذه الاتهامات. الجواب: لا يجوز اتهام أي أحد لغيره بلا دليل. استفتاء 1751: الأسرة المرأة إذا عُقِد عليها ولا زالت في بيت أبيها، نفقتها على مَنْ؟ الجواب: نفقتها على أبيها. استفتاء 849: الأسرة هل تعتبر البنت ثيبًا عند وطئها من الدبر أم تبقى باكرًا إلى أن توطى من القبل؟ الجواب: معنى الثيب هو زوال البكارة مطلقًا بأي كيفية. استفتاء 735: الأسرة ما رأيكم في تجميد البويضة بعد التلقيح، لمدة غير معلومة في المستشفى، لكي يتم إجراء عملية التلقيح عدة مرات حتى تنجب، وهذا التجميد يسهل عدم تكرار أخذ البويضة من الرحم، وفي أي وقت يريدون أن ينجبوا يأخذون من المجمد؟ الجواب: من عدم الإضرار لا بأس به.