استفتاء 1598: الصلاة لو أخّر المكلّف صلاة العشاءين عن منتصف الليل دون عذر عامدًا، فهل ينوي الأداء أو القضاء أو يقصد ما في الذمة؟ الجواب: إذا خرج وقت الصلاة لأي سبب فينويها قضاءً. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 3447: الصلاة السلام عليكم إذا سهى إمام الجماعة عن قراءة الفاتحة وانتبه المأموم أثناء الصلاة ولم يستطع تنبيه الإمام فما هو تكليف المأموم ؟ الجواب: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يتحول المأموم إلى صلاة الفرادى . استفتاء 1176: الصلاة هـل يجوز في الصلاة المستحبة عدم استقبال القبلة في حال الاستقرار؟ الجواب: الأحوط الوجوبي الاستقبال. استفتاء 1143: الصلاة يستحب للمأموم إذا كانت الصلاة إخفاتية أن يأتي بذكر أثناء القراءة، فلو سمع صوت الإمام بالبسملة هل يسكت أو يكمل؟ الجواب: يكمل الذكر. استفتاء 2002: الصلاة ما هو الصحيح في لفظ التكبير هل ( الله أكبر ) أو ( الله وكبر )؟ الجواب: الصحيح هو: ( الله أكبر ). استفتاء 379: الصلاة هذه مسألة في صلاة الآيات ما رأيكم؟ [ يجوز في صلاة الآيات الدخول في الجماعة إذا أدرك الإمام قبل الركوع الأول، أو في الركوع الأول، سواء في الركعة الأولى أو الثانية. وأما إذا فاته الركوع الأول، سواء في الركعة الأولى أو في الثانية، لا يجوز الدخول في الجماعة، وذلك لاختلال النظم بين الإمام والمأموم ]. الجواب: الأمر كما رُقِّم.