استفتاء 1611: الأسرة هل يجوز للزوج أن يرقص مع زوجته أمام النساء والمحارم في ليلة الزواج أو في غيرها؟ الجواب: لا يجوز. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1732: الأسرة هل يجوز للزوج الشرط بإسقاط حق الزوجة من الإرث؟ الجواب: لا يجوز ذلك. استفتاء 69: الأسرة هل يجب على النساء ستر القدمين عن الأجنبي؟ الجواب: نعم، ستر المرأة قدمها عن الأجنبي واجب. استفتاء 2105: الأسرة هل يجب على البنت أن تتحجب من زوج أمها؟ الجواب: لا يجب؛ لأنه من المحارم. استفتاء 1747: الأسرة هـل يجوز أن تلبس المرأة على رأسـها شـعـر مـصـنـوع بـدل الحجاب؟ الجواب: لا يجوز؛ لأنه يعتبر نوع من الزينة. استفتاء 2338: الأسرة للثيب أربعة معان: أ. زوال البكارة بأي كيفية. ب. زوال البكارة بالوطء مطلقًا. ج. زوال البكارة بوطء الزوج خاصة. د. مجرد كونها متزوجة، أي معقود عليها حتى إذا لم يدخل بها. السؤال: ما رأيكم حفظكم الله وأبقاكم؟ الجواب: زوال البكارة مطلقًا بأي كيفية.