استفتاء 1675:

متفرقات

ما حكم الاشتراك في المجموعات المختلطة بين الرجال والنساء في برامج التواصل الاجتماعي كالواتساب - مثلًا-؟

الجواب:

إذا تم مراعاة الضوابط الشرعية فلا بأس.