استفتاء 1691: الأسرة رجل طلق زوجته طلاقًا بائنًا، ولها صور عنده، فهل يجوز له أن ينظر إلى صور زوجته المطلقة؟ الجواب: لا يجوز. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 311: الأسرة هل يجوز أخذ بويضة من امرأة سليمة لأخرى فيها ضعف؟ الجواب: نعم يجوز؛ لأنها تصبح جزء منها كالدم. استفتاء 957: الأسرة هل يجوز زواج المتعة من المسيحية؟ الجواب: يجوز من المسيحية الموحدة. استفتاء 46: الأسرة هل يجوز إسقاط الجنين؟ الجواب: لا يجوز إسقاط الجنين إلا بعلة راجحة، وإن كانت راجحة بنظر الزوجين، أو أحدهما. استفتاء 142: الأسرة هل يجوز للزوجة أن تذهب للمأتم الحسيني من غير رضا زوجها، وماذا لو كان زوجها لا يهتم بالأمور الدينية؟ الجواب: لا. استفتاء 2338: الأسرة للثيب أربعة معان: أ. زوال البكارة بأي كيفية. ب. زوال البكارة بالوطء مطلقًا. ج. زوال البكارة بوطء الزوج خاصة. د. مجرد كونها متزوجة، أي معقود عليها حتى إذا لم يدخل بها. السؤال: ما رأيكم حفظكم الله وأبقاكم؟ الجواب: زوال البكارة مطلقًا بأي كيفية.