استفتاء 1691: الأسرة رجل طلق زوجته طلاقًا بائنًا، ولها صور عنده، فهل يجوز له أن ينظر إلى صور زوجته المطلقة؟ الجواب: لا يجوز. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1727: الأسرة مـن اعتمـر وكـان طـواف العمـرة باطـلاً بسبب الحدث أو النجاسة، وقد عقد على امرأة، ما حكم عقده؟ وما الحكم في المرأة؟ الجواب: العقد باطل، ويجب إعادته بعد تصحيح العمرة. وكذلك الحكم في المرأة. استفتاء 284: الأسرة 1. هل يجوز للأب أن يضرب أبناءه؟ 2. ما حكم الضرب للأبناء لغير الأب؟ الجواب: 1. نعم يجوز للتأديب، ويكون خفيفًا. 2. نفس الحكم. استفتاء 2528: الأسرة أنا فتاة أبلغ من العمر 21 شيعية المذهب، وعلى علاقة بشخص سني المذهب، ويريد الزواج مني، وأنا أريده؛ لأن أود الزواج منه بدلاً من الاستمرار معه بهذه العلاقة المحرمة، وهو يحترم مذهبي مع العلم أني ملتزمة بمذهبي حتى بعد الزواج سوف أظل على مذهبي ولن يغيرني عنه شيئًا، فهل استطيع الزواج منه بحكم اختلاف المذاهب، أو محرم هذا الزواج لاختلاف المذاهب؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 515: الأسرة هل يجب عقد النكاح بالعربية وإن كانت الزوجة لا تتكلم بالعربية؟ الجواب: لا يجوز العقد بغير العربية إلا مع الإضطرار ، وفي مورد السؤال يمكن للزوجة أن توكل من يعقد بالعربية. استفتاء 1748: الأسرة هل يجوز للنساء النظر إلى المصارعة، وأبدان الرجال مكشوفة ما عدا العورة؟ الجواب: يجوز إذا كان من غير شهوة.