الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
  1. الرئيسية
  2. /
  3. الاستفتاءات
  4. /
  5. 1695

استفتاء 1695:

الصوم

إذا قال الطبيب: ( لا ضرر في الصوم )، وكان المكلف خائفًا، فهل يصح منه الصوم؟

الجواب:

إن كان خوفه من الضرر معتد به فيجوز له الإفطار ؛ لأن الخوف قد يسبب له ضررًا أكبر.


استفتاءات ذات صلة:

استفتاء 325:
الصوم
هل الاحتلام في نهار قضاء شهر رمضان يبطل الصيام؟
الجواب:
لا يبطل الصيام.
استفتاء 1253:
الصوم
شخصان صائمان صيامًا مستحبًا، وأراد الأول تفطير الثاني، وهو باقٍ على صيامه، هل يجوز؟
الجواب:
لا بأس.
استفتاء 1234:
الصوم
لو أتى الصائم في نهار شهر رمضان بما يبطل الصيام بالحرام سهوًا، ماذا يجب عليه؟
الجواب:
لا يجب عليه شيء.
استفتاء 3434:
الصوم
السؤال 
 هل في ضرر لو الوحده صامت كل الاسبوع وفطرت يوم  الجمعه لانه يقولون مكروه الافطار يوم الجمعه او البدء بالصيام فيه؟
الجواب:
ليس فيه إشكال .
استفتاء 1265:
الصوم
1. لو أفاق المجنون بعد الزوال، ولم يأت بمفطر، هل يجب عليه الصيام؟
2. هل يجب عليه القضاء؟
الجواب:
1. لا يجب.
2. لا.