استفتاء 1695: الصوم إذا قال الطبيب: ( لا ضرر في الصوم )، وكان المكلف خائفًا، فهل يصح منه الصوم؟ الجواب: إن كان خوفه من الضرر معتد به فيجوز له الإفطار ؛ لأن الخوف قد يسبب له ضررًا أكبر. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 325: الصوم هل الاحتلام في نهار قضاء شهر رمضان يبطل الصيام؟ الجواب: لا يبطل الصيام. استفتاء 1253: الصوم شخصان صائمان صيامًا مستحبًا، وأراد الأول تفطير الثاني، وهو باقٍ على صيامه، هل يجوز؟ الجواب: لا بأس. استفتاء 1234: الصوم لو أتى الصائم في نهار شهر رمضان بما يبطل الصيام بالحرام سهوًا، ماذا يجب عليه؟ الجواب: لا يجب عليه شيء. استفتاء 3434: الصوم السؤال هل في ضرر لو الوحده صامت كل الاسبوع وفطرت يوم الجمعه لانه يقولون مكروه الافطار يوم الجمعه او البدء بالصيام فيه؟ الجواب: ليس فيه إشكال . استفتاء 1265: الصوم 1. لو أفاق المجنون بعد الزوال، ولم يأت بمفطر، هل يجب عليه الصيام؟ 2. هل يجب عليه القضاء؟ الجواب: 1. لا يجب. 2. لا.