استفتاء 1727: الأسرة مـن اعتمـر وكـان طـواف العمـرة باطـلاً بسبب الحدث أو النجاسة، وقد عقد على امرأة، ما حكم عقده؟ وما الحكم في المرأة؟ الجواب: العقد باطل، ويجب إعادته بعد تصحيح العمرة. وكذلك الحكم في المرأة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1053: الأسرة هل يجوز للمرأة أن تشترط في عقد النكاح عدم الزواج الرجل بأخرى؟ الجواب: - لا يجوز . استفتاء 311: الأسرة هل يجوز أخذ بويضة من امرأة سليمة لأخرى فيها ضعف؟ الجواب: نعم يجوز؛ لأنها تصبح جزء منها كالدم. استفتاء 1590: الأسرة إذا لاط البالغ شرعًا بالبالغ، هل تحرم أمّ الملوط، وأخته، وبنته على اللائط؟ الجواب: من أوقب طفلاً أو بالغًا حرمت عليه أمّ الموطوء وإن علت جدّاته من الأبوين، وابنته وبناتها وإن نزلت من الأبناء والبنات، وأخته دون بناتها، سواء كان من النسب أو من الرضاع. استفتاء 909: الأسرة بلغت جدتي من العمر الثامنة والثمانين وفقدت عقلها بسبب الشيخوخة، ومن ثم توفت، فهل يسقط عنها فروض الصوم والصلاة أم لا؟ وما يجب أن نفعله لإبراء ذمتها؟ الجواب: إذا كانت فاقدة الشعور والإدراك فيسقط التكليف ولا شيء عليها. استفتاء 680: الأسرة هل بعد السن الشرعي للرشد يجوز للمرأة أن تتزوج بدون إذن أبيها؟ الجواب: البنت يجب في زواجها إذن أبيها على كل حال.