استفتاء 1727: الأسرة مـن اعتمـر وكـان طـواف العمـرة باطـلاً بسبب الحدث أو النجاسة، وقد عقد على امرأة، ما حكم عقده؟ وما الحكم في المرأة؟ الجواب: العقد باطل، ويجب إعادته بعد تصحيح العمرة. وكذلك الحكم في المرأة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 2515: الأسرة هل يجوز لبس الواقي الذكري في حالة الجماع مع المرأة التي انتهت دورتها الشهرية ولم تغتسل أو أثناء الدورة الشهرية؟ الجواب: يجوز على كراهة بعد غسل المحل جماع المرأة التي طهرت من الحيض قبل أن تغتسل, ولا يجوز الجماع أثناء الدورة الشهرية مطلقاً . استفتاء 216: الأسرة هل تصح الوصية من الأخرس؟ الجواب: نعم تصح إذا كان معتمدًا. استفتاء 2525: الأسرة هل يجب في زواج المتعة شيخ يعقد للمرأة والرجل؟ الجواب: لا يجب. استفتاء 1749: الأسرة مصافحة المرأة لا تجوز. 1. هل تجوز مصافحتها إذا وضعت على كفها حاجب كالقماش؟ 2. إذا تجوز، هل فيها قيود؟ الجواب: 1. نعم تجوز مصافحة المرأة مع الحاجب. 2. تكون المصافحة بدون أي تلذذ. استفتاء 908: الأسرة أصيب والدي بمرض الزهايمر ـ داء يصيب المخ ويتطور ليفقد الإنسان ذاكرته وقدرته على التركيز والتعلم ـ لمدة تقارب السنتين، وإلى جانب هذا المرض أصيب بمرض السرطان في الدماغ بحيث لا يميز بين الليل والنهار، فما حكم صلاته وصيامه؟ الجواب: إذا كان فاقد الشعور والإدراك فيسقط التكليف ولا شيء عليه.