استفتاء 1747: الأسرة هـل يجوز أن تلبس المرأة على رأسـها شـعـر مـصـنـوع بـدل الحجاب؟ الجواب: لا يجوز؛ لأنه يعتبر نوع من الزينة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1734: الأسرة أهل الكتاب طلاقهم أن الزوجين يذهبا إلى القاضي ويسألهما إذا رغبا في الطلاق. فإذا وافقا على الطلاق يكتب القاضي الأوراق، فإذا وقعها الزوجان يعتبر تم الطلاق. لو ذهبت امرأة من أهل الكتاب مع زوجها إلى القاضي للطلاق، وتوافقا على الطلاق عند القاضي، لكن بعد مدة عرفت أنه لابد من توقيع الأوراق، وهي لم توقع تلك الأوراق. السؤال: هل يجوز ( في هذه الصورة ) أن يتزوجها المسلم؟ الجواب: يجوز. استفتاء 816: الأسرة هل يجوز زواج المتعة بالبنت البكر إذا كانت رشيدة بدون أذن الولي؟ الجواب: لا يجوز إلا بإذن الولي. استفتاء 58: الأسرة لو اعتدي على المرأة في صغرها، بحيث ذهبت بكارتها أو بعضها، ولا يعلم بذلك أحد حتى أهلها، هل يجب عليها أن تخبر خاطبها؟ الجواب: إن كان فيه ضرر عليها لا يجب. استفتاء 2534: الأسرة هل لأجرة المتعة حد أدنى وحد أقصى؟ الجواب: لا. استفتاء 1749: الأسرة مصافحة المرأة لا تجوز. 1. هل تجوز مصافحتها إذا وضعت على كفها حاجب كالقماش؟ 2. إذا تجوز، هل فيها قيود؟ الجواب: 1. نعم تجوز مصافحة المرأة مع الحاجب. 2. تكون المصافحة بدون أي تلذذ.