استفتاء 1756: الأسرة ما حكم إسقاط الجنين في الشهر الأول برضا الطرفين؟ الجواب: لا يجوز، وتجب الدية. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 956: الأسرة امرأة بالغة من العمر 38 عام وعزباء بكر، وترغب بالزواج المنقطع (المتعة)، فهل تستطيع الزواج بدون إذن أبيها أو لابد من موافقته؟ الجواب: يجب موافقة الأب ورضاه. استفتاء 1691: الأسرة رجل طلق زوجته طلاقًا بائنًا، ولها صور عنده، فهل يجوز له أن ينظر إلى صور زوجته المطلقة؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 749: الأسرة هل يجوز إتيان الزوجة من الدُبر؟ الجواب: يحرم إتيان الزوجة من الدبر. استفتاء 46: الأسرة هل يجوز إسقاط الجنين؟ الجواب: لا يجوز إسقاط الجنين إلا بعلة راجحة، وإن كانت راجحة بنظر الزوجين، أو أحدهما. استفتاء 376: الأسرة لو كانت البنت في صغرها فيها فشل كلوي، وتعالجت بوضع كلية. السؤال: هل يجب عليها أن تخبر من أراد الزواج منها قبل العقد؟ الجواب: لا يجب.