الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
  1. الرئيسية
  2. /
  3. الاستفتاءات
  4. /
  5. 1972

استفتاء 1972:

الصلاة

هل يجوز أن نصلي قبل أن ينتهي المؤذن من الأذان؟

الجواب:

يجوز إذا تحقق دخول الوقت.


استفتاءات ذات صلة:

استفتاء 1684:
الصلاة
هل يصح الائتمام بالإمام الذي يصعب عليه السجود أو التشهد من جلوس، ويأتي بالسجود والتشهد وهو جالس على كرسي، ويأتي ببقية الأفعال من قيام؟
الجواب:
لا يجوز.
استفتاء 1670:
الصلاة
ما حكم المؤذن إذا سهى في أذانه، ونسي أن يقول: (أشهد أن لا إله إلا الله) في بداية الأذان؟
الجواب:
يتم تنبيهه أثناء الأذان، وإن لم يمكن يعاد الأذان بصورة صحيحة.
استفتاء 5028:
الصلاة
ھل یجوز الشھادة بالولایة لعلي علیہ السلام فی تشھد الصلاۃ ؟
الجواب:
يجوز .
استفتاء 15:
الصلاة
هل يجوز للمصلي أن يتابع المؤذن أثناء الصلاة في الحيعلات الثلاث؟
الجواب:
نعم.
استفتاء 224:
الصلاة
لو كان الإمام لا يأتي بالتكبيرات الست المستحبة، هل يجوز للمأموم أن يأتي بها قبل إحرام الإمام؟
الجواب:
نعم يجوز.