استفتاء 1972: الصلاة هل يجوز أن نصلي قبل أن ينتهي المؤذن من الأذان؟ الجواب: يجوز إذا تحقق دخول الوقت. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1684: الصلاة هل يصح الائتمام بالإمام الذي يصعب عليه السجود أو التشهد من جلوس، ويأتي بالسجود والتشهد وهو جالس على كرسي، ويأتي ببقية الأفعال من قيام؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 1670: الصلاة ما حكم المؤذن إذا سهى في أذانه، ونسي أن يقول: (أشهد أن لا إله إلا الله) في بداية الأذان؟ الجواب: يتم تنبيهه أثناء الأذان، وإن لم يمكن يعاد الأذان بصورة صحيحة. استفتاء 5028: الصلاة ھل یجوز الشھادة بالولایة لعلي علیہ السلام فی تشھد الصلاۃ ؟ الجواب: يجوز . استفتاء 15: الصلاة هل يجوز للمصلي أن يتابع المؤذن أثناء الصلاة في الحيعلات الثلاث؟ الجواب: نعم. استفتاء 224: الصلاة لو كان الإمام لا يأتي بالتكبيرات الست المستحبة، هل يجوز للمأموم أن يأتي بها قبل إحرام الإمام؟ الجواب: نعم يجوز.