الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
  1. الرئيسية
  2. /
  3. الاستفتاءات
  4. /
  5. 1972

استفتاء 1972:

الصلاة

هل يجوز أن نصلي قبل أن ينتهي المؤذن من الأذان؟

الجواب:

يجوز إذا تحقق دخول الوقت.


استفتاءات ذات صلة:

استفتاء 2001:
الصلاة
هل يجب رفع الصوت حين تكبيرة الإحرام؟
الجواب:
لا يجب.
استفتاء 1155:
الصلاة
من كان يصلي من جلوس ويستطيع السجود الشرعي، لكنه لم يسجد السجود الشرعي، بل كان يرفع ما يصح السجود عليه إلى جبهته، ما حكم صلاته؟
الجواب:
ما مضى لا تجب إعادته.
استفتاء 12:
الصلاة
هل يجوز في صلاة الآيات قراءة سورة فيها أكثر من خمس آيات في الركعة الواحدة؟
الجواب:
نعم يجوز.
استفتاء 1159:
الصلاة
بعض الناس يجرون عملية ليست بضرورية، قد تستدعي عدم القدرة على الصلاة من قيام.
السؤال: هل في مثل هذه الحالة يجب عليهم إعادة الصلاة من قيام بعد القدرة؟
الجواب:
لا تجب عليهم الإعادة.
استفتاء 84:
الصلاة
سورة الفلق والناس في الوتر إذا لم يحفظها، هل يجوز استبدالهما بسورة كالتوحيد؟
الجواب:
نعم يجوز استبدالهما.