استفتاء 1974: الصلاة من كان يريد قضاء صلاة بذمته وأراد قضائها في ورد واحد أذّن وأقام للأولى، هل يجوز له الاقتصار على النية في الباقي مع تركه الإقامة عن عمد لغرض التخفيف؟ الجواب: يجوز له ذلك، ولكن الأولى والأفضل إذا أراد قضاء صلوات متعددة ولم يفصل بينها أذَّن للأولى فقط وجاء بالباقي من دون أذان، بل أقام لها فحسب. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1993: الصلاة هل يجوز إقامة الصلاة لحظة دخول وقتها دون انتظار الأذان؟ الجواب: يجوز مع تحقق دخول الوقت. استفتاء 2708: الصلاة كنت أصلي منفردًا فعطست، فقلت: (الحمد لله رب العالمين)، هل يخل بالصلاة؟ وهل الحكم مختلفًا إذا كنت في الجماعة؟ وهل إذا عطست مسقبلاً في الصلاة أقول الذكر أم لا؟ الجواب: لا يخل بالصلاة، ولا يختلف الحكم في صلاة المفرد والجماعة، يجوز ذلك. استفتاء 2671: الصلاة بعد إجرائي لعملية جراحية لم استطع الانحناء بما يحقق الركوع والسجود في الصلاة، فكنت انحنى بمقدار عند الركوع وأومئ براسي عند السجود فقط، فهل تعد صلاتي صحيحة أم يجب عليّ الآن إعادتها بعدما شفيت؟ الجواب: الصلاة صحيحة ولا تجب الإعادة. استفتاء 163: الصلاة ما حكم الصلاة إذا لم يأتِ المصلي بالتشهد، سواء الأول أو الأخير جهلاً؟ الجواب: الصلاة صحيحة. استفتاء 1217: الصلاة ما حكم الصلاة على ميت كان في حياته يأتي بكلمات فيها سب الرب؟ الجواب: جائز.