1. ما حكم فتح المنتجعات والشاليهات الترفيهية التي يرتادها الناس لأجل الترويح عن أنفسم، وهذه المنتجعات هي عبارة عن مناظر عشبية، وفيها مسابح، وصالة جلوس، وعادة ما تؤجر للعوائل، واجتماعهم فيها لساعات معينة؟
2. لو استأجرها مستأجر من صاحبها، وأقام فيها المستأجر الطرب وغيره من دون علم المؤجر، فهل يكون الأثم على المؤجر؟ وهل فتح مثل هذه المنتجعات فيها إشكال، رغم أنها تؤخذ للترويح عن النفس، وربما تكون حالات نادرة تتجاوز الحدود الشرعية من المستأجرين؟