استفتاء 203: البنوك والأسهم القرض المشترك بين اثنين في البناء والتسديد، لكنه باسم واحد حين إسقاطه لمن يكون؟ الجواب: لمن كان باسمه. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1654: البنوك والأسهم إذا كانت شركة من الشركات نزلت في السوق للاكتتاب، وهذه الشركة حسب الفـرض فيهـا حـلال وفيهـا حـرام كبيـع البيرة أو غيرهـا مـن المحرمات، فهل يجوز الاكتتاب فيها والبيع في نفس اليوم؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 760: البنوك والأسهم إذا علم المدخر بأن البنك الفلاني أكثر فائدة من البنك الآخر، وأدخر مع الأكثر دون الأقل، هل هذا جائز؟ الجواب: إذا كانت الفائدة المقدمة من ناحية البنك من باب التشجيع، ومن نفس أموال البنك لا من أموال الغير، فلا بأس. استفتاء 759: البنوك والأسهم ما رأيكم في أخذ الكمبيالات من البنوك، وهي عبارة عن قرض يؤخذ من البنك مع فوائد للبنك قد تزيد نسبة الفوائد إلى ۱۲% للبنك. عند الحاجة؟ الجواب: مع عدم الضرورة الشرعية لا يجوز. استفتاء 45: البنوك والأسهم هل يجوز بيع وشراء أسهم الشركة إذا كانت تتعامل بالحلال، ولكن لها مشاركة في أسهم شركات تتعامل بأشياء محرمة؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 41: البنوك والأسهم هل يجوز أن يعمل في البنك مندوبًا لتسويق البطاقات ( فيزة رصيد، وفيزة شحن )؟ الجواب: نعم.