استفتاء 206: الصوم ما حكم الشروع بالكفارة الثانية قبل إتمام الأولى في صيام الشهرين؟ الجواب: لا يجوز. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1247: الصوم لو أفطر بالحرام كالاستمناء أيامًا كثيرة، بحيث لا يستطيع صيام الشهرين المتتابعين لكل الأيام، ما الحكم؟ الجواب: إذا لم يستطع يعمل ما يتمكن عليه، والباقي يسقط. استفتاء 1264: الصوم لو أفاق المجنون بعد الفجر وقبل الزوال، لكنه أتى بمفطر، هل يجب عليه القضاء؟ الجواب: نعم. استفتاء 935: الصوم إذا كان الشخص صائم صوم القضاء وتقيأ بغير إرادته، فهل عليه قضاء ذلك اليوم؟ الجواب: إذا لم يبتلع شيئًا من القيء متعمدًا فالصوم صحيح. استفتاء 2408: الصوم هل المني يبطل الصوم لمجرد الفكر، وخاصة إذا كان الإنسان قوي الشهوة، وغير متزوج، ولا يمارس العادة السرية؟ الجواب: إذا كان من عادته الإستمناء وخروج المني بهذه الطريقة يبطل الصوم. استفتاء 462: الصوم هل البلغم يبطل الصيام؟ الجواب: إذا نزل في الحلق وابتلعه قبل دخوله إلى الفم فلا شيء عليه والصوم صحيح، أما إذا دخل في الفم ثم ابتلعه عالمًا عامدًا بطل صومه وعليه القضاء والكفارة.