استفتاء 206: الصوم ما حكم الشروع بالكفارة الثانية قبل إتمام الأولى في صيام الشهرين؟ الجواب: لا يجوز. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 960: الصوم أصوم ثاني عيد الفطر لقضاء شهر رمضان، فما حكم الصيام ثاني العيد أو ثالث العيد؟ الجواب: يجوز. استفتاء 1355: الصوم المريض بالفشل الكلوي يحتاج لعمـل غسيل للكليـة، وقـد يحتاج لبعـض الحقـن الـتـي تحـتـوي علـى حـديـد أو مغـذي للجسم، فهل يعد هذا مفطرًا؟ الجواب: ليست مفطرًا. استفتاء 1250: الصوم لو اضطر للإفطار بسبب العطـش وعـدم التحمـل، لكنه لم يقتصر على الضرورة، بل شرب أكثر، ماذا يجب عليه؟ الجواب: يجب عليه القضاء والكفارة. استفتاء 923: الصوم من يقرأ القرآن في (شهر رمضان)، وهو يعرف بأنّه لا يضبط قراءة القرآن بالشكل الصحيح، فهل يضرّ ذلك بصومه؟ الجواب: لا يضر بالصوم. استفتاء 1270: الصوم 1. كنت نائم واحتلمت في نهار شهر رمضان، ما الحكم؟ 2. تمضمضت بالماء قصد تطهير الفم من الدم، وشاك هل دخل جزء من الماء بغير عمد أم لا؟ الجواب: 1. الصوم صحيح، وعليك الغسل فقط. 2. الصوم صحيح.