استفتاء 2068: التجارة والمكاسب هل يجوز بيع النقود المعدنية بالنقود الورقية مع الزيادة في النقود الورقية، بحيث تكون المعاملة على بيع المعدن، مثلاً: بيع خمسة ريالات معدنية بسبعة ريالات ورقية، يعني السبعة ريالات مقابل بيع هذه القطع المعدنية؟ الجواب: لا يجوز. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 156: التجارة والمكاسب من اشترى أشياء كالأسهم العقارية، ودفع بعض الثمن وتأخر في دفع باقي القيمة، فباع المالك تلك الأسهم، فما هو حق المشتري؟ الجواب: حقه بقدر ما دفع. استفتاء 431: التجارة والمكاسب هل يجوز الشراء من البرامج الكمبيوترية المنسوخة بغير إذن صاحبها؟ الجواب: لا يجوز إذا كان المالك مسلمًا. استفتاء 1673: التجارة والمكاسب ما حكم من اشترى قطعة أرض في مخطط سكني كانت معروضة للبيع في مكتب عقاري، وهو لا يعلم أنها مغصوبة، واتضح له بعد ذلك بمدة أنها مغصوبة في حين الذي اغتصبها كان قد باعها من زمن، وتم تداول البيع فيها من شخص لأخر؟ الجواب: عليه التحلل من مالكها الأصلي، وإن لم يتمكن يرجعها إلى من اشتراها منه، وإن لم يستطيع، فليحتفظ بها، ولا يجوز له التصرف فيها ببيع أو غيره. استفتاء 1904: التجارة والمكاسب هل يملك البائع العربون ( الدفعة الأولى من الثمن ) إذا لم يتم البيع؟ الجواب: نعم إذا اشترط البائع ذلك. استفتاء 63: التجارة والمكاسب 1. ما حكم تأجير المحلات على الحلاقين؟ 2. إذا كان يعلم بأن الحلاق سيحلق اللحى، ما الحكم؟ الجواب: 1. يجوز. 2. لا يجوز.