استفتاء 214: البنوك والأسهم ما الحكم لو أخذ أحد قرض البنك ودائنه هو يسدده، وأسقط البنك بعض القرض. لمن يكون؟ الجواب: للمقترض نفسه. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1525: البنوك والأسهم هل يجوز التعامل بأسهم البنوك الربوية اختيارًا؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 500: البنوك والأسهم هل يجوز الاستثمار في صناديق الاستثمار الأمريكية الإسلامية، أو الاستثمار في شركات السوق الأمريكي؟ مثل: S@P500 الإسلامي، أو المتاجر الإلكترونية الصينية؟ الجواب: يجوز إذا لم يعلم أنها تتعامل بالمحرمات. استفتاء 1654: البنوك والأسهم إذا كانت شركة من الشركات نزلت في السوق للاكتتاب، وهذه الشركة حسب الفـرض فيهـا حـلال وفيهـا حـرام كبيـع البيرة أو غيرهـا مـن المحرمات، فهل يجوز الاكتتاب فيها والبيع في نفس اليوم؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 203: البنوك والأسهم القرض المشترك بين اثنين في البناء والتسديد، لكنه باسم واحد حين إسقاطه لمن يكون؟ الجواب: لمن كان باسمه. استفتاء 43: البنوك والأسهم هل يجوز البيع والشراء في أسهم البنوك الربوية؟ الجواب: لا يجوز.