استفتاء 2198: الغسل أجبتم سابقًا أن الجنابة بالحلال يجوز الغسل فيها بالماء الدافئ والبارد، فماذا عن الجنابة من حرام ولا يتوفر ماء بارد لحرارة الجو، فهل يجوز بالماء الدافئ؟ الجواب: يجوز الغسل ترتيبيًا مع التحفظ من خروج العرق أثناء الغسل، أو الغسل إرتماسيًا لتجنب العرق. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1342: الغسل إذا اغتسل المكلف صباحًا غسل العيد، ثم اغتسل قبل الزوال غسل الجنابة، فهل يغني غسل الجنابة عن الوضوء في هذا الفرض؟ الجواب: غسل الجنابة يجزئ عن الوضوء في كل الأحوال. استفتاء 1304: الغسل هل تسقط الكفارة على من لم يغتسل عن الجنابة جهلاً، أو كان غسله باطلاً؟ الجواب: لا تسقط إذا كان مقصرًا، وتسقط عن القاصر. استفتاء 1186: الغسل هل طريقة غسل الجنابة مثل الأغسال الباقية ولا مختلف؟ الجواب: جميع الأغسال بنفس الكيفية. استفتاء 2198: الغسل أجبتم سابقًا أن الجنابة بالحلال يجوز الغسل فيها بالماء الدافئ والبارد، فماذا عن الجنابة من حرام ولا يتوفر ماء بارد لحرارة الجو، فهل يجوز بالماء الدافئ؟ الجواب: يجوز الغسل ترتيبيًا مع التحفظ من خروج العرق أثناء الغسل، أو الغسل إرتماسيًا لتجنب العرق. استفتاء 2454: الغسل ما رأيكم في المنتج الذي يوضع في مناطق من الجسم ليمنع إفراز العرق، هل يكون حاجبًا للغسل؟ الجواب: إذا كان يعمل طبقة عازلة يعد حاجبًا، وإلا فلا.