استفتاء 2198: الغسل أجبتم سابقًا أن الجنابة بالحلال يجوز الغسل فيها بالماء الدافئ والبارد، فماذا عن الجنابة من حرام ولا يتوفر ماء بارد لحرارة الجو، فهل يجوز بالماء الدافئ؟ الجواب: يجوز الغسل ترتيبيًا مع التحفظ من خروج العرق أثناء الغسل، أو الغسل إرتماسيًا لتجنب العرق. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 628: الغسل هل يوجب الغسل بالماء البارد أو الغسل الإرتماسي على المجنب بالاستمناء؟ وإذا لم يتوفر الماء البارد ولا الغسل الإرتماسي هل يجوز الغسل بالماء الدافئ؟ الجواب: يجوز في مفروض السؤال بشرط التحفظ عن خروج العرق أثناء الغسل؛ لأن عرق المجنب من الحرام نجس. استفتاء 383: الغسل لو أصابت امرأة جنابة في صغرها ولم تغتسل، وبعد فترة أتتها الدورة الشهرية، وبعد سنوات التفتت إلى أنها كانت مجنبة. السؤال: هل يكفي غسل الحيض عن الجنابة؟ الجواب: لا يكفي غسل الحيض عن الجنابة، ويجب عليها الإعادة. استفتاء 347: الغسل هل يجوز تأخير غسل الجمعة اختيارًا إلى يوم السبت؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 2454: الغسل ما رأيكم في المنتج الذي يوضع في مناطق من الجسم ليمنع إفراز العرق، هل يكون حاجبًا للغسل؟ الجواب: إذا كان يعمل طبقة عازلة يعد حاجبًا، وإلا فلا. استفتاء 2411: الغسل ما هي الشروط التي توجب الغسل من الجنابة بعد الاحتلام؟ الجواب: تحقق الجنابة بخروج المني.