استفتاء 2503: الصلاة إذا توضأ شخص بماء مغصوب، وهو يجهل ذلك، فصلى بهذا الوضوء، فما حكم صلاته؟ الجواب: إذا توضأ من ماء، وبعد إتمام الوضوء علم بغصبيه الماء، صح وضوؤه، ولكن بقيت ذمته مشغولة لصاحبه. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 3845: الصلاة كنت اجهر في التسبيحات في الركعة الثالثة و الرابعة في الصلوات الجهرية جهلا مني بوجوب الإخفات، هل الصلاة صحيحة؟ الجواب: الصلاة السابقة صحيحة . استفتاء 344: الصلاة في الفتوى: فاقد الطهورين تسقط عنه الصلاة. السؤال: متى يكون المكلف فاقد الطهورين؟ الجواب: يكون المكلف فاقد الطهورين إذا لم يجد ماء، ولا ما يصح التيمم عليه. استفتاء 224: الصلاة لو كان الإمام لا يأتي بالتكبيرات الست المستحبة، هل يجوز للمأموم أن يأتي بها قبل إحرام الإمام؟ الجواب: نعم يجوز. استفتاء 3537: الصلاة إذا لم أقرأ ( لا إله إلا الله) في التسبيحات الأربع بلغظ صحيح سهوًا هل تجب إعادة الصلاة؟ الجواب: إذا كانت المسألة عن سهو فإذا انتبه قبل الركوع أعاد الذكر صحيحاً أما إذا انتبه في الركوع أو بعده مضى في صلاته ، ولا شيء عليه . استفتاء 169: الصلاة من اضطر للدخول في الجماعة، وهو لم يطمئن للإمام، وصلى الصلاة الجهرية إخفاتًا، ما حكم صلاته؟ الجواب: إن كان مضطرًا ولم يتمكن من إعادة الصلاة فصلاته صحيحة.