استفتاء 2543: الأسرة هل الطلاق أو انتهاء فترة زواج المتعة لها عدة للمرأة؟ وما هي شروط العدة؟ الجواب: زواج المتعة ليس فيه طلاق، وينتهي بانتهاء المدة ويتم الانفصال، ومدة العدة حيضتان. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 386: الأسرة هل يجوز زواج المتعة من الوثنية؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 1727: الأسرة مـن اعتمـر وكـان طـواف العمـرة باطـلاً بسبب الحدث أو النجاسة، وقد عقد على امرأة، ما حكم عقده؟ وما الحكم في المرأة؟ الجواب: العقد باطل، ويجب إعادته بعد تصحيح العمرة. وكذلك الحكم في المرأة. استفتاء 1728: الأسرة من اعتمر وكان طواف النساء للعمرة باطلاً بسبب الحدث أو النجاسة، وقد عقد على امرأة، ما حكم عقده؟ وما الحكم في المرأة؟ الجواب: العقد باطل، ويجب إعادته بعد إعادة طواف النساء. وكذلك الحكم في المرأة. استفتاء 2042: الأسرة ما حكم إجراء عملية شد وتكبير للصدر وشد للبطن بعد الحمل والولادة؟ الجواب: جائز في حد ذاته. استفتاء 1679: الأسرة في الزواح المنقطع إذا وهب الزوج المدة المتبقية من العقد للزوجة قبل أن يدخل بها، فهل تستحق كامل المهر أم نصفه؟ الجواب: تستحق نصف المهر.