استفتاء 28: الحج من يصلي صلاة الطواف، هل النائب أو العاجز عن الطواف مع قدرته على الصلاة؟ الجواب: العاجز إذا له القدرة على الصلاة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1466: الحج لو خرج الطائف من الطواف ورجع، ولم يعلم أين الموضع الذي قطع فيه الطواف، ما حكمه؟ الجواب: يستأنف طوافه، يعني يعيد الطواف من البداية. استفتاء 727: الحج إذا رمى رجل أحد الجمرات بحصاة أو أكثر، وفي أثناء الرمي تكسرت الحصاة، هل يعيد أم يكتفي بما رماه؟ الجواب: يكتفي. استفتاء 205: الحج من كان عنده مال يستطيع به الحج، ولكن عليه كفارات، ماذا يفعل؟ الجواب: يجب أن يدفع الكفارات، ولا يحج. استفتاء 1004: الحج أيهما أفضل أن يأتي المكلف بالعمرة المفردة ثم يهدي ثوابها لوالديه - مثلًا - أو يحرم من البداية نيابة عن والديه؟ الجواب: يجوز الإثنين، والأفضل النيابة. استفتاء 1682: الحج يوجد في المسعى عربات كهربائية (موتورسيكل) يتحكم فيها الساعي بنفسه من حيث الحركة ومن حيث السرعة، ولكن بعضها تتسع لشخص واحد، وبعضها لشخصين، فلو صعد الشخص الثاني معه بجانبه بحيث ليس له أي اختيار في تحريك العربة أثناء السعي؛ لأنه رديف أو مرافق، فما حكم سعي الثاني؟ الجواب: سعيه صحيح.