استفتاء 28: الحج من يصلي صلاة الطواف، هل النائب أو العاجز عن الطواف مع قدرته على الصلاة؟ الجواب: العاجز إذا له القدرة على الصلاة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1457: الحج لو كان المحرم يعلـم بضيق الوقـت، هـل يجوز له أن يطوف، ويقطع الطواف ويكمل؟ الجواب: يجوز. استفتاء 259: الحج ما الحكم لو أحرم شخص وبعد دخول مكة تكاسل عن أداء الأعمال، وأناب من يقوم بالأعمال عنه؟ الجواب: لا زال محرمًا، ويجب عليه أن يأتي بالأعمال بنفسه. استفتاء 96: الحج فرضًا لو مُنِعت النساء من الصلاة في ساحة الطواف. السؤال: هل يجوز أن تصلي صلاة الطواف في أي مكان؟ الجواب: تصلي خلف المقام مهما كان البعد، مع مراعاة الأقرب فالأقرب. استفتاء 150: الحج ما حكم من وجب عليه الحلق فقصر جهلاً، ولم يعلم بالحكم إلا بعد فترة طويلة؟ الجواب: ليس عليه شيء. استفتاء 1328: الحج هـل يجوز لغير المحرم أن يدخل الأحياء الجديدة التابعة لمكـة المكرمة، المسماة ( مكة الجديدة )؟ الجواب: لا يجوز.