استفتاء 28: الحج من يصلي صلاة الطواف، هل النائب أو العاجز عن الطواف مع قدرته على الصلاة؟ الجواب: العاجز إذا له القدرة على الصلاة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 173: الحج إذا صد النائب بعد الإحرام لعمرة التمتع لحج الإسلام وقبل الدخول في الحرم، هل يجزئ عن المنوب عنه، وتبرأ ذمة النائب؟ الجواب: لا. استفتاء 720: الحج إذا حج رجل نيابة عن رجل، والنائب لا يعلم أن هذه الحجة حجة الإسلام أم مستحب، هل يجب على النائب الحلق أم التقصير؟ الجواب: يجب علم النائب بأن نيابته عن حجة الإسلام أم عن حجة مستحبة. استفتاء 323: الحج الفتوى: من حج بقرض لا تجزئ عن حجة الإسلام، بل تكون مستحبة. السؤال: لو حج جهلاً منه، ما حكم حجه؟ الجواب: حجته صحيحة، وهي حجة الإسلام. استفتاء 1320: الحج لو كان الشخص عاجزًا بدنيًا من بداية تولده، أو عجز قبل الاستطاعة المالية، ثم استطاع ماليًا، هل تجب النيابة عنه في الحج؟ الجواب: لا تحب. استفتاء 712: الحج إذا أراد شخص أن يحج عن نفسه احتياطًا بالنية المطلقة عما في الذمة، هل يجب عليه الحلق أو يكفي التقصير؟ الجواب: إذا كان أول حجة فيجب عليه الحلق.