الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
  1. الرئيسية
  2. /
  3. الاستفتاءات
  4. /
  5. 28

استفتاء 28:

الحج

من يصلي صلاة الطواف، هل النائب أو العاجز عن الطواف مع قدرته على الصلاة؟

الجواب:

العاجز إذا له القدرة على الصلاة.


استفتاءات ذات صلة:

استفتاء 1457:
الحج
لو كان المحرم يعلـم بضيق الوقـت، هـل يجوز له أن يطوف، ويقطع الطواف ويكمل؟
الجواب:
يجوز.
استفتاء 259:
الحج
ما الحكم لو أحرم شخص وبعد دخول مكة تكاسل عن أداء الأعمال، وأناب من يقوم بالأعمال عنه؟
الجواب:
لا زال محرمًا، ويجب عليه أن يأتي بالأعمال بنفسه.
استفتاء 96:
الحج
فرضًا لو مُنِعت النساء من الصلاة في ساحة الطواف.
السؤال: هل يجوز أن تصلي صلاة الطواف في أي مكان؟
الجواب:
تصلي خلف المقام مهما كان البعد، مع مراعاة الأقرب فالأقرب.
استفتاء 150:
الحج
ما حكم من وجب عليه الحلق فقصر جهلاً، ولم يعلم بالحكم إلا بعد فترة طويلة؟
الجواب:
ليس عليه شيء.
استفتاء 1328:
الحج
هـل يجوز لغير المحرم أن يدخل الأحياء الجديدة التابعة لمكـة المكرمة، المسماة ( مكة الجديدة )؟
الجواب:
لا يجوز.