استفتاء 28: الحج من يصلي صلاة الطواف، هل النائب أو العاجز عن الطواف مع قدرته على الصلاة؟ الجواب: العاجز إذا له القدرة على الصلاة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 260: الحج إذا لم يكن المطاف مزدحمًا وطاف من خلف المقام جهلاً، أو اعتمادًا على فتوى بعض العلماء، ما حكم طوافه؟ الجواب: إذا لم يزل في مكة يجب عليه الإعادة، وأما إذا خرج ليس عليه شيء. استفتاء 173: الحج إذا صد النائب بعد الإحرام لعمرة التمتع لحج الإسلام وقبل الدخول في الحرم، هل يجزئ عن المنوب عنه، وتبرأ ذمة النائب؟ الجواب: لا. استفتاء 1322: الحج في سؤال سابق أجبتم: بأن من دخل مكة من غير قصد لا يجب عليه الرجوع للإحرام من الميقات. السؤال: لو خرج من مكة ولم يرجع، ما الحكم؟ الجواب: لا شيء عليه. استفتاء 726: الحج من المعلوم مولاي، الجمرات كبرت بعد هدمها وأصبح طول كل حجرة اثنان وعشرون مترًا، فهل يجوز رمي الحجرة من أي مكان أم لابد من الوسط؟ الجواب: يجوز رمي الحجرة من أي مكان. استفتاء 904: الحج هل يصح الحج بمال مصدره قرض من بنك؟ الجواب: إذا كان القرض مأخوذًا للحج لا يصح الحج.