استفتاء 291: الفطرة الفتوى تنص على: أن من أفطر عند شخصٍ آخر ليلةٍ من شهر رمضان المبارك فطرته على من أفطر عنده. السؤال: لو اختلف التاريخ، والضيف أفطر، وصاحب الدار لم يفطر، فمن يخرج زكاة الفطرة؟ الجواب: يخرجها الضيف نفسه. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1390: الفطرة هل يجب على صاحب الدار دفع زكاة الفطرة عن الضيف الذي يحلّ عنده ليلة العيد سواء كان من أقربائه أو لا؟ الجواب: نعم تجب. استفتاء 1418: الفطرة لو جاء الابن وهو متزوج، أو البنت وهي متزوجة، إلى بيت أبيهم ليلة العيد، وأفطروا في بيت أبيهم، ثم ذهب كلاً منهما إلى بيته بعد الفطور مباشرة، فعلى من تجب زكاة الفطرة؟ الجواب: تجب الفطرة على أبيهم. استفتاء 1351: الفطرة لو كان الزوج عاميًا والزوجة هاشميةً، هل تحل فطرتها للهاشمي؟ الجواب: إذا كان الزوج عاميًا، وهو الذي يدفع الفطرة لا يجوز. استفتاء 860: الفطرة أنا عاطل عن العمل ولم أجد وظيفة، ولا أملك شيء من النقود، وأنا ساكن مع الأهل في البيت، وأتوقت من قوتهم. السؤال: هل يجب أن أخرج زكاة الفطرة؟ الجواب: الفطرة على من تعيش عنده ويعيلك. استفتاء 57: الفطرة ما الحكم إذا لم يجد الشخص في يوم العيد ما يؤدي به زكاة الفطرة، ولكن هو يعمل وممكن أن يملك بالقوة؟ الجواب: لا تجب عليه زكاة الفطرة.