استفتاء 291: الفطرة الفتوى تنص على: أن من أفطر عند شخصٍ آخر ليلةٍ من شهر رمضان المبارك فطرته على من أفطر عنده. السؤال: لو اختلف التاريخ، والضيف أفطر، وصاحب الدار لم يفطر، فمن يخرج زكاة الفطرة؟ الجواب: يخرجها الضيف نفسه. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 57: الفطرة ما الحكم إذا لم يجد الشخص في يوم العيد ما يؤدي به زكاة الفطرة، ولكن هو يعمل وممكن أن يملك بالقوة؟ الجواب: لا تجب عليه زكاة الفطرة. استفتاء 131: الفطرة لو عزل زكاة الفطرة عن أمواله، وبعد صلاة العيد كان في مكان غير مكان زكاة الفطرة، هل يجوز أن يخرج غيرها؟ الجواب: نعم يجوز. استفتاء 1386: الفطرة ما حكم زكاة الفطرة على الكاد على عياله، ولكن يسكن في بيت أبيه، ويأكل ممّا يقدّمه له أبوه؟ الجواب: إذا كان يأكل عند أبيه حتى ليلة العيد فالفطرة تجب على أبيه. استفتاء 1389: الفطرة نحن في السويد ولا يوجد فقير يستحقّ زكاة الفطرة، فهل يجوز لنا أن نرسلها إلى أقربائنا في الأحساء لكي تسلّم لمستحقّيها هناك، علمًا بأنّه سوف يتمّ تحويل العملة من الكرونة السويدية إلى الريال، وتسلّم للفقراء بالريال؟ الجواب: نعم يجوز. استفتاء 1365: الفطرة بنت متزوجة إلا أنها في كل ليلة من الشهر الكريم تتناول إفطارها في بيت والدها، علمًا أن الزوج هو من يتكفل بباقي نفقاتها، فهل تجب فطرتها على أبيها؟ الجواب: إذا أفطرت ليلة العيد عند والدها تجب فطرتها عليه.