استفتاء 291: الفطرة الفتوى تنص على: أن من أفطر عند شخصٍ آخر ليلةٍ من شهر رمضان المبارك فطرته على من أفطر عنده. السؤال: لو اختلف التاريخ، والضيف أفطر، وصاحب الدار لم يفطر، فمن يخرج زكاة الفطرة؟ الجواب: يخرجها الضيف نفسه. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1309: الفطرة هل يجوز التحويل البنكي لمبلغ الفطرة من الآن لفقير محتاج بنية القرض؟ الجواب: نعم يجوز. استفتاء 129: الفطرة عدة أشخاص في منزل واحد وأكلهم على أنفسهم، بحيث يجمعون الأموال من الجميع ويصرفون منها. السؤال: هل يجب إخراج زكاة الفطرة من تلك الأموال المجتمعة، أو أنه يجوز أن يخرجها كل واحد عن نفسه من أمواله؟ الجواب: يجوز الوجهان. استفتاء 1392: الفطرة هل تجب فطرة البنت المتزوجة التي تتناول إفطارها في كل ليلة من الشهر الكريم في بيت والدها، علمًا أن الزوج هو من يتكفل بباقي نفقاتها؟ الجواب: إذا أفطرت عند والدها آخر يوم من شهر رمضان وجبت الفطرة عليه. استفتاء 3697: الفطرة حكم جواز نقل الفطرة لبلد اخر هل يقصد به مثلا بين الهفوف والحليلة؟ او بين البلاد الاسلامية . الجواب: أي بلد يصدق عليها عرفاً أنها غير بلد مخرج الفطرة لا يجوز نقل الفطرة إليها . استفتاء 1389: الفطرة نحن في السويد ولا يوجد فقير يستحقّ زكاة الفطرة، فهل يجوز لنا أن نرسلها إلى أقربائنا في الأحساء لكي تسلّم لمستحقّيها هناك، علمًا بأنّه سوف يتمّ تحويل العملة من الكرونة السويدية إلى الريال، وتسلّم للفقراء بالريال؟ الجواب: نعم يجوز.