استفتاء 298: الصلاة لو تنجس المسجد ولم يقم أحد بالاشتغال بالتطهير، وصلى شخص وهو يعلم بذلك، ما حكم صلاته؟ الجواب: لا يجوز أن يصلي، ولو صلى فصلاته باطلة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 2701: الصلاة ما هو وقت التكبير عند القيام من السجدة الأولى، هل يكبر قبل رفع رأسه من السجدة أم بعدما يستقر بالجلوس يكبر؟ الجواب: يكبر بعد أن يستقر بالجلوس. استفتاء 2713: الصلاة في صلاة الظهر والعصر يكون الشيخ في إمامة الجماعة يخفت القراءة، هل يجب عليّ أن أقرأ الفاتحة أم استكفي بالتسبيح؟ الجواب: تكتفي بالتسبيح. استفتاء 16: الصلاة لو تبين بطلان صلاة الظهر بعد ما صلى صلاة العصر، هل يجب إعادة صلاة العصر بعد ما يصلي الظهر؟ الجواب: لا. استفتاء 3297: الصلاة صلاة الوتر هل واجب القنوت فيه ؟ .. او مستحب القنوت ؟ …. الجواب: مستحب استفتاء 3188: الصلاة ماحكم قطع الصلاة لأمر ضروري او غير ضروري؟ الجواب: الجواب: لا يجوز قطع الصلاة من دون ضرورة ، سواء كانت فريضة أو نافلة .