الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
  1. الرئيسية
  2. /
  3. الاستفتاءات
  4. /
  5. 298

استفتاء 298:

الصلاة

لو تنجس المسجد ولم يقم أحد بالاشتغال بالتطهير، وصلى شخص وهو يعلم بذلك، ما حكم صلاته؟

الجواب:

لا يجوز أن يصلي، ولو صلى فصلاته باطلة.


استفتاءات ذات صلة:

استفتاء 2701:
الصلاة
ما هو وقت التكبير عند القيام من السجدة الأولى، هل يكبر قبل رفع رأسه من السجدة أم بعدما يستقر بالجلوس يكبر؟
الجواب:
يكبر بعد أن يستقر بالجلوس.
استفتاء 2713:
الصلاة
في صلاة الظهر والعصر يكون الشيخ في إمامة الجماعة يخفت القراءة، هل يجب عليّ أن أقرأ الفاتحة أم استكفي بالتسبيح؟
الجواب:
تكتفي بالتسبيح.
استفتاء 16:
الصلاة
لو تبين بطلان صلاة الظهر بعد ما صلى صلاة العصر، هل يجب إعادة صلاة العصر بعد ما يصلي الظهر؟
الجواب:
لا.
استفتاء 3297:
الصلاة
صلاة الوتر هل واجب القنوت فيه ؟ .. 
او مستحب القنوت ؟ ….
الجواب:
مستحب
استفتاء 3188:
الصلاة
ماحكم قطع الصلاة لأمر ضروري او غير ضروري؟
الجواب:
الجواب:
لا يجوز قطع الصلاة من دون ضرورة ، سواء كانت فريضة أو نافلة .