استفتاء 304: الطهارة ما حكم الدم في الحمل الكاذب؟ الجواب: دم نفاس. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1405: الطهارة تبعًا لاستفتاء سابق عن شراء أجهزة مستعملة لم تعلم ديانة مستعملها، هل يكون الجهاز نجسًا؟ هل يشترط تطهيره قبل استخدامه؟ الجواب: لا يحكم بنجاسة الجهاز، ولا يشترط تطهيره. استفتاء 358: الطهارة شخص في بداية بلوغه كان لا يغتسل عن الجنابة جهلاً منه لكنه يصلي ويصوم، فهل يقضي الصلاة وصومه صحيح؟ الجواب: يقضي الصلاة والصوم دون كفارة. استفتاء 3469: الطهارة إذا كان هناك جرح في مكان الوضوء، وقد تم إزالة الدم وتطهيره ولكن بعد مدة تتكون طبقة صفراء على الجرح فما الحكم الشرعي في الوضوء والغسل؟ الجواب: المادة الصفراء التي تتجمد فوق الجروح والقروح في حال برئها طاهرة إلا مع العلم بأنها دم . استفتاء 4130: الطهارة السلام عليكم اذا الواحد كان وسواس وشك بالنجاسه لكنه غير متأكد اذا فيه نجاسه او لا مثل تطشير البول اعزكم الله هل يبني على الطهاره ؟ الجواب: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ،،، يجب حصول اليقين في تحقق النجاسة ولا عبرة بالشك . استفتاء 167: الطهارة المسألة: ذات العادة إذا استمر الدم بعد أيام عادتها يجب عليها الانتظار فإن توقف قبل العاشر، أو في اليوم العاشر فالكل حيض، وإذا استمر فالحيض أيام العادة، والباقي استحاضة. السؤال: لو كانت متيقنة باستمرار الدم، هل يجوز لها العمل بحكم الاستحاضة بعد أيام العادة؟ الجواب: نعم يجوز.