استفتاء 323: الحج الفتوى: من حج بقرض لا تجزئ عن حجة الإسلام، بل تكون مستحبة. السؤال: لو حج جهلاً منه، ما حكم حجه؟ الجواب: حجته صحيحة، وهي حجة الإسلام. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 582: الحج ميقات مسجد الشجرة لأهل المدينة المنورة على ساكنها آلاف التحية والثناء، كان في السابق صغير والآن كبرته الدولة، فهل يجوز عقد النية خارج المسجد، في الساحة التابعة للمسجد بلا نذر؟ الجواب: الأحوط عقد الإحرام في داخل المسجد اختيارًا. استفتاء 542: الحج في حالة عدم القدرة لأداء صلاة ركعتي الطواف في ساحة الطواف، هل يجوز الصلاة في الرواقات؟ الجواب: نعم يجوز، ويراعي الأقرب، وكذلك يراعي أن يكون خلف مقام إبراهيم وذلك مع القدرة، وأما مع عدم القدرة يصلي بما يمكنه أن يصلي بالحرم. استفتاء 91: الحج هل تجب الكفارة إذا سُتِر القدم كاملاً اضطرارًا، كلبس الحذاء لمن كان قدمه أو قدميه فيها مرض، أو كان فيهما عيب؟ الجواب: لا يجب. استفتاء 712: الحج إذا أراد شخص أن يحج عن نفسه احتياطًا بالنية المطلقة عما في الذمة، هل يجب عليه الحلق أو يكفي التقصير؟ الجواب: إذا كان أول حجة فيجب عليه الحلق. استفتاء 153: الحج هل يجوز للرجل المحرم أن يلبس قفازات طبية من البلاستيك الشفاف؟ الجواب: لا بأس.