استفتاء 323:

الحج

الفتوى: من حج بقرض لا تجزئ عن حجة الإسلام، بل تكون مستحبة. السؤال: لو حج جهلاً منه، ما حكم حجه؟

الجواب:

حجته صحيحة، وهي حجة الإسلام.