استفتاء 323: الحج الفتوى: من حج بقرض لا تجزئ عن حجة الإسلام، بل تكون مستحبة. السؤال: لو حج جهلاً منه، ما حكم حجه؟ الجواب: حجته صحيحة، وهي حجة الإسلام. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 221: الحج من دخل مكة محرمًا، وخرج إلى منى أو مزدلفة، ومضى عليه شهر، هل يجوز له الدخول إلى مكة بدون إحرام؟ الجواب: لا يجوز، بل يجب الإحرام مرة ثانية. استفتاء 259: الحج ما الحكم لو أحرم شخص وبعد دخول مكة تكاسل عن أداء الأعمال، وأناب من يقوم بالأعمال عنه؟ الجواب: لا زال محرمًا، ويجب عليه أن يأتي بالأعمال بنفسه. استفتاء 93: الحج في الفتوى: أنه يجوز للمرأة والمريض وكبير السن أن يخرجوا من مزدلفة بعد منتصف الليل. السؤال: هل يجوز لهم الرمي ليلاً مع وجود من يستنيب عنهم في النهار، لصعوبة ذلك في النهار بسبب الازدحام الشديد وتأخير الحجاج؟ الجواب: نعم يجوز. استفتاء 21: الحج إذا اختار أن يبيت نصف الليل الأخير، وخرج من منزله قاصدًا منى فعرضه الازدحام، هل يجوز أن يذهب إلى الحرم للأعمال، وليس عليه كفارة؟ الجواب: نعم يجوز، وليس عليه كفارة. استفتاء 542: الحج في حالة عدم القدرة لأداء صلاة ركعتي الطواف في ساحة الطواف، هل يجوز الصلاة في الرواقات؟ الجواب: نعم يجوز، ويراعي الأقرب، وكذلك يراعي أن يكون خلف مقام إبراهيم وذلك مع القدرة، وأما مع عدم القدرة يصلي بما يمكنه أن يصلي بالحرم.