استفتاء 325: الصوم هل الاحتلام في نهار قضاء شهر رمضان يبطل الصيام؟ الجواب: لا يبطل الصيام. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1252: الصوم ما حكم صيام يوم عرفة؟ الجواب: صيام يوم عرفة مستحب إذا لم يكن هناك شك في الهلال، ولم يضعف عن أداء الأدعية، كما هو مذكور في ( أحكام الشريعة ): السابع: صوم يوم عرفة، وهو يوم التاسع من ذي الحجة، بشرط أن لا يضعف عن إتيان أدعيته الكثيرة العظيمة. استفتاء 1262: الصوم لو كان خروج الدم مستمرًا من الأسنان لا يتوقف، ما حكم صيامه؟ الجواب: هذا مريض، والمريض لا يصوم، وعليه القضاء بعد شهر رمضان. استفتاء 850: الصوم هل يجوز في صيام قضاء شهر رمضان أن أنوي أو أؤكد نيتي في الصيام قبل الظهر؟ الجواب: نعم يجوز. استفتاء 1366: الصوم متى يجوز للمسافر في نهار شهر رمضان أن يتناول المفطر، وما يتوجب عليه لو أفطر قبل ذلك عمدًا؟ الجواب: يجوز له الإفطارإذا تجاوز حد الترخص، وإذا أفطر قبله فعليه القضاء والكفارة. استفتاء 266: الصوم ما حكم صيام من أخرت غسل الاستحاضة إلى بعد الفجر؟ الجواب: في حال الاختيار الصيام باطل، وأما عند الاضطرار فالصيام صحيح.