استفتاء 351: الوضوء هل يجوز المسح على الرجل بالإبهام أولاً، وباقي الأصابع ثانيًا؟ الجواب: لا يجوز. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1115: الوضوء الفتـوى: خروج دم الاستحاضة لا يبطـل الغسل، هـل يجـب عليها إعادة الوضوء؟ الجواب: نعم يجب عليها إعادة الوضوء. استفتاء 1114: الوضوء ما حكم الوضوء للمستحاضة للنافلة؟ الجواب: النافلة مطلقًا لا يجب لهـا الـوضـوء، بل يكفي وضـوء الصلاة، وإن كـان الأحوط الوضوء للنافلة. استفتاء 1582: الوضوء إذا كان المكلف يعاني من كثرة الغازات، ويريد أن يصلي صلوات نوافل، فهل يكتفي بوضوء واحد، أم يتوضأ لكل ركعتين؟ الجواب: في كل مرة ينتقض الوضوء يجب إعادته، ولا تصح الصلاة إلا بالوضوء، سواءً صلاة فريضة أو نافلة. استفتاء 1096: الوضوء ما حكم وضوء وصلاة من كان يمسح على رأسه ولم ينشف مقدم رأسه جهلاً؟ علمًا بأن في مقدم رأسه رطوبة. الجواب: وضؤوه صحيح، وكذلك الصلاة. استفتاء 451: الوضوء ما حكم وضوء من كان يصب الماء على أعضاء الوضوء ثلاث غسلات جهلاً منه بالحكم؟ الجواب: جهلاً لا يعيد صلاته.