استفتاء 3608:

العمرة

قال:ويجوز له تقديم الغسل على الميقات مطلقا ، سواء خاف عوز الماء في الميقات أم لم يخف ، بشرط إن لا يحدث قبل الإحرام ما يبطل الغسل كالحدث الأصغر ، أو ما يخالف الإحرام من لبس المخيط ، أو السير تحت الظلال ، أو استعمال الطيب وغير ذلك ، فإن فعل خلافه أعاد الغسل . هل الشرط مختص لمن يقدم الغسل على الميقات ام هو شرط للغسل بشكل مطلق

الجواب:

الشرط للغسل بشكل مطلق ، فعند حصول أيٍّ من هذه المذكورات بعد الغسل وقبل الإحرام أعاد الغسل .