استفتاء 3761: الحج إذا أجبر الحاج أو المعتمر على الطواف في الأدوار الأول أو الثاني أو السطح فما حكمه ؟ أ- إذا كان يستطيع الانتظار لوقت آخر للطواف في صحن الحرم هل يجب عليه الانتظار ؟ ب- إذا كان لا يستطيع الانتظار هل عليه الطواف والاستنابة أو الاستنابة فقط ؟ الجواب: أ - يجب عليه الانتظار . ب - الاستنابة فقط . استفتاءات ذات صلة: استفتاء 2473: الحج ذهبت إلى الحج مع زوجي ولم يكن يملك المال للذهاب إلى الحج فاقترض المال من أخيه، فهل تعتبر هذه الحجة مجزية عن حجة الإسلام باعتبار أن أحد شروط حجة الإسلام الاستطاعة؟ الجواب: إن كان باستطاعته سداد الدين بسهولة فالحج صحيح. استفتاء 1325: الحج هل يشترط طهارة ثياب المرأة حين الإحرام؟ الجواب: نعم. استفتاء 1318: الحج من كان عليه قروض للبنوك إذا استطاع الحج، هل يجب عليه الحج؟ الجواب: نعم يجب، وقرض البنوك تختلف عن القروض والديون للناس. استفتاء 452: الحج لو كنت أعلم يقينًا بأني سأقف في عرفة يوم التاسع حسب التاريخ الصحيح, هل يجوز أن أنوي الوقوف في اليوم الثامن؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 2631: الحج هل يجوز تغطيه الراس في عمره التمتع و حج التمتع في المساء فقط؟ و ما هي احكام تغطيه الرأس بشكل عام في موسوم الحج و العمرة؟ الجواب: - لا يجوز التظليل للمحرم لا ليلاً ولا نهاراً . - إذا حدث التظليل بالظل السائر للمحرم وجبت الكفارة .