استفتاء 3761:

الحج

إذا أجبر الحاج أو المعتمر على الطواف في الأدوار الأول أو الثاني أو السطح فما حكمه ؟ أ- إذا كان يستطيع الانتظار لوقت آخر للطواف في صحن الحرم هل يجب عليه الانتظار ؟ ب- إذا كان لا يستطيع الانتظار هل عليه الطواف والاستنابة أو الاستنابة فقط ؟

الجواب:

أ - يجب عليه الانتظار . ب - الاستنابة فقط .