استفتاء 3761: الحج إذا أجبر الحاج أو المعتمر على الطواف في الأدوار الأول أو الثاني أو السطح فما حكمه ؟ أ- إذا كان يستطيع الانتظار لوقت آخر للطواف في صحن الحرم هل يجب عليه الانتظار ؟ ب- إذا كان لا يستطيع الانتظار هل عليه الطواف والاستنابة أو الاستنابة فقط ؟ الجواب: أ - يجب عليه الانتظار . ب - الاستنابة فقط . استفتاءات ذات صلة: استفتاء 4248: الحج هل يجوز استخدام معجون الأسنان اثناء رحلة الحج بكافة مناسكها؟ الجواب: يجوز بشرط أن يكون خالياً من المواد المعطرة . استفتاء 29: الحج لو علم بطلان طواف عمرة التمتع أو الحج بعد ذي الحجة، ما حكم حجه؟ الجواب: يعيد حجه. استفتاء 541: الحج هل يجوز الطواف خلف المقام عند الاضطرار؟ الجواب: نعم يجوز، وخصوصًا في ظرف الوباء. استفتاء 1483: الحج ما حكم من نام أثناء السعي؟ الجواب: احتياطًا يعيد. استفتاء 1321: الحج لو أراد شخص أن لا يدخل مكة، لكـن صـاحب السيارة أدخله مكة، هل يجب عليه الرجوع إلى الميقات للإحرام؟ الجواب: لا يجب.