استفتاء 3761: الحج إذا أجبر الحاج أو المعتمر على الطواف في الأدوار الأول أو الثاني أو السطح فما حكمه ؟ أ- إذا كان يستطيع الانتظار لوقت آخر للطواف في صحن الحرم هل يجب عليه الانتظار ؟ ب- إذا كان لا يستطيع الانتظار هل عليه الطواف والاستنابة أو الاستنابة فقط ؟ الجواب: أ - يجب عليه الانتظار . ب - الاستنابة فقط . استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1328: الحج هـل يجوز لغير المحرم أن يدخل الأحياء الجديدة التابعة لمكـة المكرمة، المسماة ( مكة الجديدة )؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 154: الحج هل يجوز الحلق بالماكينة، ثم الحلق بالموس؟ الجواب: نعم يجوز. استفتاء 547: الحج هل يجوز الطواف في الدور العلوي الثاني؟ الجواب: لا يجوز، وإنما الاستثناء الوارد لطواف النساء في الدور العلوي الأول فقط، وذلك في حال عدم التمكن من الطواف في ساحة الطواف الأصلي. استفتاء 1456: الحج لو توقف الطائف في أثناء الطواف بسبب الصـلاة، هـل يـجـب عليـه التوقف في مكانه إذا كان يتمكن، أو يجوز له التحرك؟ الجواب: يجوز له التحرك. استفتاء 598: الحج هل يتبع المسجد في عقد النية بلا نذر المواقف القريبة للمسجد، أي هل يجوز عقد نية الإحرام في نفس مواقف السيارات القريبة للمسجد بلا نذر؟ الجواب: المواقف لا تتبع المسجد.