استفتاء 3761: الحج إذا أجبر الحاج أو المعتمر على الطواف في الأدوار الأول أو الثاني أو السطح فما حكمه ؟ أ- إذا كان يستطيع الانتظار لوقت آخر للطواف في صحن الحرم هل يجب عليه الانتظار ؟ ب- إذا كان لا يستطيع الانتظار هل عليه الطواف والاستنابة أو الاستنابة فقط ؟ الجواب: أ - يجب عليه الانتظار . ب - الاستنابة فقط . استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1483: الحج ما حكم من نام أثناء السعي؟ الجواب: احتياطًا يعيد. استفتاء 23: الحج إذا أراد الحاج أن يأتي بأعمال مكة ليلة الحادية عشر أو الثانية عشر، هل يجب عليه أن يذهب إلى مكة قبل الغروب، أو يجوز له أن يذهب في أي وقت؟ الجواب: يجوز له أن يذهب في أي وقت. استفتاء 2754: الحج ماحكم اخذ الجمرات الزائدة لخارح مكة الى البيت مثلا ؟ الجواب: - لا يجوز . استفتاء 720: الحج إذا حج رجل نيابة عن رجل، والنائب لا يعلم أن هذه الحجة حجة الإسلام أم مستحب، هل يجب على النائب الحلق أم التقصير؟ الجواب: يجب علم النائب بأن نيابته عن حجة الإسلام أم عن حجة مستحبة. استفتاء 1454: الحج لو كانت هناك أعمال للتوسعة أو للصيانة قرب الكعبة، هل يجوز الطواف خارج الحدود؟ الجواب: نعم يجوز.